المادة 3
تدابير التنفيذ الوطنية
1 - تقوم كل دولة طرف، وفقاً لاجراءاتها الدستورية، باتخاذ أي تدابير ضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وبوجه خاص تتخذ أي تدابير ضرورية لما يأتي :
(أ) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في أي مكان على اقليمها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها، حسبما يعترف بها القانون الدولي، من الاضطلاع بأي نشاط محظور على دولة طرف ما بموجب هذه المعاهدة، 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
(ب) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل في أي مكان تحت سيطرتها،
(ج) وفقاً للقانون الدولي، منع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسيتها من الاضطلاع بأي أنشطة من هذا القبيل في أي مكان.
2 - تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1. 3 تقوم كل دولة طرف بإعلام المنظمة بالتدابير المتخذة عملاً بهذه المادة.
4 - تقوم كل دولة طرف، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة، بتسمية أو إقامة سلطة وطنية وبإعلام المنظمة بذلك عند بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. وتكون السلطة الوطنية بمثابة جهة الوصل الوطنية التي يجري عن طريقها الاتصال بالمنظمة وبالدول الأطراف الأخرى.