المادة 17
النصوص ذات الحجية تودع هذه المعاهدة، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المرفق 1 بالمعاهدة قائمة بالدول وفقا للفقرة 28 من المادة الثانية افريقيا اثيوبيا إريتريا أنغولا أوغندا ، بنن، بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر الجماهيرية العربية الليبية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب افريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر رواندا، زائير، زامبيا زمبابوي سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سوازيلند السودان، سيراليون، سيشيل، الصومال، غابون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا - بيساو، الكاميرون كوت ديفوار الكونغو، كينيا ليبيريا ليسوتو مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي موريتانيا موريشيوس، موزامبيق ناميبيا النيجر نيجيريا.
أوروبا الشرقية الاتحاد الروسي، أذربيجان أرمينيا، إستونيا، ألبانيا، أوكرانيا، بلغاريا البوسنة والهرسك، بولندا، بيلاروس، الجمهورية التشيكية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا كرواتيا، لاتنيا، ليتوانيا، جمهورية مولدوفا، هنغاريا، يوغوسلافيا.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الأرجنتين، إكوادور ، أنتيغوا وبربودا أوروغواي باراغواي البرازيل، بربادوس، بليز بنما، بوليفيا بيرو ترينيداد وتوباغو، جامايكا جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا سانت فنسنت وجزر غرينادين سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م السلفادور ، سورينام ، شيلي، غرينادا غواتيمالا غيانا فنزويلا كوبا كوستاريكا كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي هندوراس.
الشرق الأوسط وجنوب آسيا الأردن، إسرائيل، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان إيران (جمهورية - الإسلامية) باكستان، البحرين بنغلاديش، بوتان، تركمانستان الجمهورية العربية السورية، سري لانكا، طاجيكستان العراق، عمان، قطر، قيرغيزستان كازاخستان الكويت، لبنان، ملديف المملكة العربية السعودية نيبال، الهند، اليمن.
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية اسبانيا، ألمانيا، أندورا، ايرلندا أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، تركيا، الدانمرك، سان مارينو، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كندا، ليختنشتاين لكسمبرغ، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، موناكو النرويج النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.
جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأقصى استراليا، إندونيسيا ، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، بروني دار السلام ،تايلند توفالو، تونفا، جزر سليمان جزر كوك جزر مارشال جمهورية كوريا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ساموا ، سنغافورة، الصين فانواتو، الفلبين، فيجي، فبيت نام كمبوديا كيريباتي، ماليزيا منغوليا ميانمار ميكرونيزيا ولايات - المتحدة)، ناورو نيويلندا نيوي، اليابان.
المرفق 2 بالمعاهدة قائمة بالدول وفقا للمادة الرابعة عشرة ترد فيما يلي قائمة بالدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى 18 حزيران / يونيو 1996 التي شاركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م 1996 ويرد ذكرها في الجدول 1 من طبعة نيسان / أبريل 1996 من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات الطاقة النووية في العالم"، وأيضا الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى 18 حزيران / يونيو 1996 التي اشتركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر العام 1996 ويرد ذكرها في الجدول 1 من طبعة كانون الأول / ديسمبر 1995 من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات البحث النووية في العالم :
الاتحاد الروسي، الأرجنتين اسبانيا، استراليا، اسرائيل، المانيا، اندونيسيا، أوكرانيا، ايران (الجمهورية الإسلامية)، ايطاليا، باكستان، البرازيل بلجيكا بلغاريا بنغلاديش، بولندا، بيرو، تركيا، الجزائر، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب افريقيا، رومانيا زائير سلوفاكيا، السويد سويسرا ، شيلي الصين، فرنسا، فنلندا، فييت نام كندا كولومبيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، النرويج النمسا الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
بروتوكول ملحق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الجزء الأول نظام الرصد الدولي ووظائف مركز البيانات الدولي ألف - أحكام عامة
1 - يتألف نظام الرصد الدولي من مرافق الرصد المبينة في المادة الرابعة، الفقرة 16، ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها.
2 - تتألف مرافق الرصد المدرجة في نظام الرصد الدولي من المرافق المحددة في المرفق 1 بهذا البروتوكول. ويجب أن يفي نظام الرصد الدولي بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة.
3 - تقوم المنظمة، وفقا للمادة الثانية، بالتعاون والتشاور مع الدول الأطراف ومع دول أخرى ومع المنظمات الدولية حسبما يكون مناسبا، بإنشاء تشغيل وصيانة نظام الرصد الدولي، وأي تعديل أو تطوير يتفق عليه مستقبلا لهذا النظام. 4 وفقا لاتفاقات أو ترتيبات واجراءات مناسبة، تقوم الدولة الطرف التي تستضيف مرافق لنظام الرصد الدولي أو تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر، أو أي دولة أخرى تقوم بهذا أو بذلك، وكذلك الأمانة الفنية بالاتفاق وبالتعاون في إنشاء وتشغيل ورفع مستوى وتمويل وصيانة مرافق الرصد ومرافق المختبرات المعتمدة المتصلة بها ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها في مناطق تخضع لولايتها أو سيطرتها أو أي مكان آخر وفقا للقانون الدولي. ويجب أن يكون مثل هذا التعاون وفقا لمتطلبات الأمن والتصديق على الصحة والمواصفات التقنية الواردة في كتيبات التشغيل ذات الصلة. ويجب على مثل هذه الدولة أن تعطي للأمانة الفنية سلطة الوصول إلى مرفق الرصد للتأكد من صلاحية المعدات ووصلات الاتصالات، وأن توافق على إجراء التغييرات اللازمة في المعدات وإجراءات التشغيل للوفاء بالمتطلبات المتفق عليها. وعلى الأمانة الفنية أن توفر لمثل هذه الدول المساعدة التقنية المناسبة حسبما يراه المجلس التنفيذي لازما لأداء المرفق وظائفه أداء سليما باعتباره جزءا من نظام الرصد الدولي.
5 - ينص في اتفاقات أو ترتيبات، حسبما هو مناسب في كل حالة على طرائق هذا التعاون بين المنظمة والدول الأطراف أو الدول التي تستضيف مرافق تابعة لنظام الرصد الدولي أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر.
باء الرصد السيزمولوجي
6 - تتعهد كل دولة طرف في للمعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية للمساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويجب أن يشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد السيز مولوجي الرئيسية والمساعدة.
وتوفر هذه المحطات لمركز البيانات الدولي بيانات وفقا للاجراءات المتفق عليها. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7 - تتألف شبكة المحطات الرئيسية من المحطات ال 50 المحددة في الجدول 1 - ألف بالمرفق 1 لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. وتنقل على الخط بيانات غير منقطعة من المحطات الرئيسية إلى مركز البيانات الدولي، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني.
8 - لتكملة الشبكة الرئيسية، تقوم شبكة مساعدة مؤلفة من 120 محطة بتقديم معلومات، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني الى مركز البيانات الدولي عند الطلب. وترد قائمة بالمحطات المساعدة التي ستستخدم في الجدول 1 - باء بالمرفق 1 لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي المحطات المساعدة بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. ويجوز لمركز البيانات الدولي أن يطلب في أي وقت بيانات من المحطات المساعدة ويجب أن تتاح هذه البيانات فورا عن طريق وصلات اتصال مباشرة بالحاسوب.
جيم رصد النويدات المشعة
9 - تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة في الجو للمساعدة على التحقق من الامتثال للمعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات رصد النويدات المشعة والمختبرات المعتمدة. وتوفر هذه الشبكة بيانات المركز البيانات الدولي وفقا للاجراءات المتفق عليها.
10 - تشمل شبكة محطات قياس النويدات المشعة في الجو شبكة عامة تتكون من 80 محطة كما هو محدد في الجدول 2 - ألف بالمرفق 1 لهذا البروتوكول. ويجب أن تكون جميع المحطات قادرة على رصد وجود المواد الجسيمة ذات الصلة في الجو.
ويجب أيضا أن تكون أربعون محطة من هذه المحطات قادرة، لدى بدء نفاذ هذه المعاهدة على رصد وجود / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 10 فبراير سنة 2002 م الغازات الخاملة ذات الصلة. ولهذا الغرض يقوم المؤتمر، في دورته الأولية، بإقرار توصية تعتمدها اللجنة التحضيرية فيما يتعلق بتحديد المحطات الأربعين من الجدول 2 - ألف بالمرفق 1 لهذا البروتوكول القادرة على رصد الغازات الخاملة وينظر المؤتمر ويبت في دورته السنوية العادية الأولى، في خطة لتنفيذ القدرة الخاصة برصد الغازات الخاملة في جميع أرجاء الشبكة. ويعد المدير العام تقريرا يقدم إلى المؤتمر عن طرائق هذا التنفيذ.
ويجب أن تفي محطات الرصد جميعها بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.
11 - تتلقى شبكة محطات رصد النويدات المشعة الدعم من المختبرات التي ستعتمدها الأمانة الفنية وفقا لكتيب التشغيل ذي الصلة من أجل القيام بالتعاقد مع المنظمة وعلى أساس الخدمة لقاء مقابل بتحليل العينات من محطات رصد النويدات المشعة.
كما ستستعين الأمانة الفنية بالمختبرات وفقا لما هو محدد في الجدول 2 باء بالمرفق 1 لهذا البروتوكول، والمجهزة تجهيزا ملائما للقيام حسب الاقتضاء بتحليل إضافي للعينات من محطات رصد النويدات المشعة. ويجوز بموافقة المجلس التنفيذي، أن تعتمد الأمانة الفنية المزيد من المختبرات لأداء التحليل الروتيني للعينات من محطات الرصد اليدوية إذا لزم الأمر. وتوفر جميع المختبرات المعتمدة نتائج هذا التحليل لمركز البيانات الدولي وتلتزم في ذلك بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.
دال - الرصد الصوتي المائي
12 - تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في إجراء تبادل دولي للبيانات الصوتية المائية من أجل المساعدة على التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة.
ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد الصوتي المائي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي، وفقا لاجراءات متفق عليها . : 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
13 - تتألف شبكة المحطات الصوتية المائية من المحطات المحددة في الجدول 3 بالمرفق 1 لهذا البروتوكول وتشمل شبكة عامة مكونة من ست محطات مساميع، وخمس محطات طور "T". ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد الصوتي المائي والتبادل الدولي للبيانات الصوتية المائية.
هاء الرصد دون الصوتي
14 - تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في اجراء تبادل دولي للبيانات دون الصوتية من أجل المساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة.
ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد دون الصوتي وتوفر هذه المحطات بيانات المركز البيانات الدولي وفقا لاجراءات متفق عليها.
15 - تتألف شبكة المحطات دون الصوتية من المحطات المحددة في الجدول 4 بالمرفق 1 لهذا البروتوكول وتشمل شبكة عامة مكونة من 60 محطة. 1 ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد دون الصوتي والتبادل الدولي للبيانات دون الصوتية.
واو وظائف مركز البيانات الدولي 16 يتلقى مركز البيانات الدولي ويجمع ويعالج ويحلل ويبلغ ويحفظ البيانات من مرافق نظام الرصد الدولي، بما في ذلك نتائج التحليل الذي يجري في المختبرات المعتمدة.
17 - تفصل في كتيب التشغيل المركز البيانات الدولي وتطور بصورة تدريجية الإجراءات ومعايير فرز الظواهر التي سيستخدمها مركز البيانات الدولي في الاضطلاع بوظائفه المتفق عليها، وبشكل خاص من أجل إعداد نواتج الإبلاغ النموذجية وأداء مجموعة نموذجية من الخدمات للدول الأطراف ويقدم المؤتمر في دورته الأولية بإقرار الإجراءات والمعايير التي تضعها اللجنة التحضيرية في بادئ الأمر.
المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي 18 يطبق مركز البيانات الدولي بشكل روتيني طرق المعالجة والتلقائية والتحليل البشري التفاعلي على البيانات الخام لنظام الرصد الدولي من أجل انتاج وحفظ منتجات نموذجية لمركز البيانات الدولي نيابة عن جميع الدول الأطراف. وهذه المنتجات لا تخل بالأحكام النهائية المتعلقة بطبيعة أية ظاهرة والتي تبقى من مسؤولية الدول الأطراف، وهي تشمل :
(أ) قوائم متكاملة بجميع الاشارات التي يكشفها نظام الرصد الدولي، وكذلك قوائم ونشرات نموذجية للظواهر، بما في ذلك قيم كل ظاهرة يحدد مركز البيانات الدولي موقعها ودرجات عدم اليقين المرتبطة بهذه الظاهرة والمحسوبة لها، وذلك استنادا الى مجموعة من البارامترات النموذجية
(ب) نشرات نموذجية للظواهر التي يتم فرزها والناجمة عن تطبيق مركز البيانات الدولي للمعايير النموذجية لفرز الظواهر على كل ظاهرة، باستخدام بارامترات وصف الخصائص المحددة في المرفق 2 لهذا البروتوكول، بهدف وصف خصائص الظواهر التي يرى أنها تتسق مع ظواهر طبيعية أو ظواهر غير نووية من صنع الانسان. وكذلك بهدف إبراز هذه الظواهر في النشرة النموذجية للظواهر ومن ثم فرزها، ويكون على مركز البيانات الدولي، وعند تطبيق الفرز النموذجي للظواهر أن يستخدم معايير فرز إجمالية وتكميلية بغية مراعاة الاختلافات الإقليمية في الحالات التي ينطبق فيها ذلك. ويكون على مركز البيانات الدولي أن يعزز بصورة تدريجية قدراته التقنية في ضوء ما يكتسبه من الخبرة في مجال تشغيل نظام الرصد الدولي
(ج) موجزات تنفيذية تلخص البيانات التي يحصل عليها ويحفظها مركز البيانات الدولي ومنتجات مركز البيانات الدولي، وأداء نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي ووضعهما التشغيلي، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(د) مقتطفات أو مجموعات فرعية من المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي المحددة في الفقرات الفرعية (أ(-)ج) أعلاه، مستقاة وفقا لطلب دولة طرف مفردة. . 19 يجري مركز البيانات الدولي دراسات خاصة لتوفير استعراض تقني متعمق عن طريق تحليل يجريه خبراء للبيانات المستمدة من نظام الرصد الدولي، إذا طلبت ذلك المنظمة أو إحدى الدول الأطراف، وذلك لتحسين القيم المقدرة للبارامترات النموذجية المتعلقة بالاشارات والظواهر.
الخدمات التي يقدمها مركز البيانات الدولي الى الدول الأطراف
20 - يوفر مركز البيانات الدولي للدول الأطراف فرص الحصول بشكل مفتوح ومتساو وملائم وفي الوقت المناسب على جميع بيانات نظام الرصد الدولي، الخام أو المجهزة، وجميع منتجات مركز البيانات الدولي، وجميع بيانات نظام الرصد الدولي الأخرى الموجودة في محفوظات مركز البيانات الدولي أو عبر مركز البيانات الدولي، الخاصة بمرافق نظام الرصد الدولي. وتشمل طرق دعم إمكانية الحصول على البيانات وتوفيرها الخدمات التالية :
(أ) موافاة دولة طرف ما، بشكل تلقائي ومنتظم، بمنتجات مركز البيانات الدولي أو بالمجموعة التي تختارها الدولة الطرف من هذه المنتجات، وتزويد الدولة الطرف، حسب الطلب بنخبة من بيانات نظام الرصد الدولي،
(ب) توفير البيانات أو المنتجات المتولدة استجابة للطلبات المخصصة التي تقدمها الدول الأطراف من أجل استعادة البيانات والمنتجات من مركز البيانات الدولي ومحفوظات مرافق نظام الرصد الدولي، بما في ذلك إمكانية الوصول الإلكتروني التفاعلي الى قاعدة بيانات مركز البيانات الدولي
(ج) مساعدة فرادى الدول الأطراف، بناء على طلبها وبلا تكلفة لقاء جهود معقولة، بتقديم تحليل تقني يجريه خبراء لبيانات نظام الرصد الدولي وللبيانات الأخرى ذات الصلة التي تقدمها الدولة / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 10 فبراير سنة 2002 م الطرف الطالبة، من أجل مساعدة الدولة الطرف المعنية على تعيين مصدر الظواهر المحددة. ويجب اعتبار ناتج أي تحليل تقني من هذا القبيل منتجا للدولة الطرف الطالبة ولكنه يجب أن يتاح لجميع الدول الأطراف.
وتتاح خدمات مركز البيانات الدولي المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب) أعلاه بدون تكلفة لكل دولة طرف. وتبين أحجام وأشكال البيانات في كتيب التشغيل المتعلق بمركز البيانات الدولي.
فرز الظواهر على الصعيد الوطني
21 - يقوم مركز البيانات الدولي، إذا ما طلبت ذلك دولة طرف ما ، بتطبيق المعايير الوطنية المتعلقة بفرز الظواهر والتي وضعتها تلك الدولة الطرف تطبيقا منتظما وتلقائيا على أي من منتجاته النموذجية، وبإتاحة نتائج مثل هذا التحليل لتلك الدولة الطرف. ويضطلع بهذه الخدمة بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة. ويعتبر ناتج عمليات الفرز الوطنية للظواهر منتجا للدولة الطرف الطالبة.
المساعدة التقنية
22 - يقوم مركز البيانات الدولي، حسب الطلب، بتوفير مساعدة تقنية لإحدى الدول الأطراف :
(أ) في صوغ متطلبات فيما يتعلق بانتقاء وفرز البيانات والمنتجات
(ب) بتركيب في مركز البيانات الدولي، بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة لقاء بذل جهود معقولة، خوارزميات أو برامج الحاسوب التي تقدمها تلك الدولة الطرف من أجل حساب البارامترات الجديدة للاشارات والظواهر غير المدرجة في كتيب التشغيل الخاص بمركز البيانات الدولي، على أن يعتبر الناتج منتجات الدولة الطرف الطالبة
(ج) بمساعدة الدول الأطراف على تطوير القدرة على تلقي بيانا نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها في مركز بيانات وطني. 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
23 - يقوم مركز البيانات الدولي، باستمرار، برصد الوضع التشغيلي لمرافق نظام الرصد الدولي ولوصلات الاتصالات، ولنظم معالجة البيانات التابعة للمركز، وبتقديم تقارير عن ذلك. ويرسل إخطارا فوريا الى المسؤولين إذا كان الأداء التشغيلي لأي من المكونات لا يفي بالمستويات المتفق عليها المحددة في كتيب التشغيل ذي الصلة.
الجزء الثاني التفتيش الموقعي ألف أحكام عامة
1 - تنفذ الإجراءات في هذا الجزء عملا بأحكام التفتيش الموقعي المبينة في المادة الرابعة.
2 - يضطلع بالتفتيش الموقعي في المنطقة التي وقعت فيها الظاهرة التي أدت إلى تقديم طلب التفتيش الموقعي.
3 - تكون منطقة التفتيش الموقعي متواصلة ولا تتجاوز مساحتها 1.000 كيلومتر مربع. ويجب ألا تكون هناك مسافة خطية أكبر من 50 كيلومترا في أي اتجاه.
4 - لا تتجاوز فترة التفتيش الموقعي 60 يوما من تاريخ الموافقة على طلب التفتيش الموقعي وفقا للمادة الرابعة، الفقرة 46، ولكن يجوز تمديدها بحد أقصى قدره 70 يوما وفقا للمادة الرابعة، الفقرة 49.
5 - إذا كانت منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش تمتد إلى إقليم أو إلى مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة أكثر من دولة واحدة من الدول الأطراف، تسري أحكام التفتيش الموقعي، على النحو المناسب، على كل دولة من الدول الأطراف تمتد فيها منطقة التفتيش.
6 - في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة طرف أخرى أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المنطقة الخاضعة للتفتيش المرور عبر إقليم دولة طرف غير الدولة الطرف موضع التفتيش، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق المتعلقة بعمليات التفتيش من هذا القبيل وتفي بالالتزامات 1 المتصلة بها، وفقا لهذا البروتوكول. وفي هذه الحالة، يكون على الدولة الطرف التي تقع في إقليمها المنطقة الخاضعة للتفتيش أن تسهل ذلك التفتيش وأن تقدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من أداء مهامه بفعالية وفي الوقت المناسب. وتقوم الدول الأطراف التي يلزم المرور عبر إقليمها للوصول إلى منطقة التفتيش بتسهيل مثل هذا المرور.
7 - في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش جميع التدابير اللازمة لضمان إمكان القيام بالتفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وتقوم الدولة الطرف التي تخضع لولايتها أو سيطرتها منطقة أو أكثر واقعة في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة التي تقع منطقة التفتيش في إقليمها للمفتشين ومساعدي التفتيش المعينين لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول.
8 - في الحالات التي تكون فيها منطقة التفتيش واقعة في إقليم دولة طرف ولكنها تخضع لولاية أو سيطرة دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة، تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة المطلوبة من دولة طرف موضع تفتيش ودولة طرف تقع منطقة التفتيش في إقليمها وذلك دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي لضمان إمكان إجراء عمليات التفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وإذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على ضمان الوصول إلى منطقة التفتيش، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول، دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي. 30 9 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 ينبغي إبقاء حجم فريق التفتيش عند الحد الأدني اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء فريق التفتيش الإجمالي الموجودين على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أي وقت بعينه 40 شخصا، فيما عدا أثناء القيام بالحفر. ولا يجوز أن يكون أي مواطن من مواطني الدولة الطرف الطالبة للتفتيش عضوا في فريق التفتيش.
10 - يحدد المدير العام حجم فريق التفتيش ويختار أعضاءه من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب.
11 - توفر الدولة الطرف موضع التفتيش أو تتخذ الترتيبات لتوفير أسباب الراحة اللازمة لفريق التفتيش، مثل وسائل الاتصال، وخدمات الترجمة الشفوية، وسبل النقل، وأماكن العمل، والسكن والطعام، والرعاية الطبية. 12 ترد المنظمة للدولة الطرف موضع التفتيش، في ظرف فترة معقولة من الزمن بعد إنهاء التفتيش، جميع النفقات، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرتين 11 و 49، ذات الصلة بإقامة فريق التفتيش وأنشطته الفنية على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.
13 - تفصل في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه العمليات.
باء الترتيبات الدائمة تسمية المفتشين ومساعدي التفتيش 14 يتألف فريق التفتيش من مفتشين ومساعدي تفتيش. ولا يقوم بالتفتيش الموقعي إلا مفتشون ومساعد و تفتيش مؤهلون يسمون خصيصا لهذا الوظيفة. ويجوز أن يساعدهم مساعد و تفتيش .
يسمون خصيصا لذلك مثل موظفين تقنيين وإداريين وأطقم جوية ومترجمين شفويين.
15 - يرشح المفتشون ومساعدو التفتيش لتسميهم الدول الأطراف أو في حالة موظفي الأمانة / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 10 فبراير سنة 2002 م الفنية، ليسميهم المدير العام استنادا إلى خبرتهم الفنية وتجربتهم ذات الصلة بغرض ووظائف عمليات التفتيش الموقعي. وتوافق الدول الأطراف سلفا على المرشحين، وفقا للفقرة 18.
16 - تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة فيما يتعلق بها، بأسماء وتواريخ ميلاد وجنس ورتب ومؤهلات الأشخاص الذين تقترح الدولة الطرف تسميتهم كمفتشين ومساعدي تفتيش والخبرة المهنية لهؤلاء الأشخاص.
17 - ترسل الأمانة الفنية كتابة، في غضون فترة لا تتجاوز 60 يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف قائمة أولية، بأسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تسميتهم من جانب المدير العام والدول الأطراف، فضلا عن جنسياتهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ورتبهم، ووصف لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية. 18 تقوم كل دولة طرف بالإبلاغ فورا عن استلام القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحة تسميتهم. ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في هذه القائمة مقبولا ما لم تعلن دولة طرف في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد قيامها بالإبلاغ عن استلام القائمة عن عدم قبولها له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب اعتراضها.
وفي حالة عدم القبول، لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح بأنشطة للتفتيش الموقعي على إقليم الدولة الطرف التي أعلنت عدم قبولها له أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ولا يشارك في هذه الأنشطة. وتؤكد الأمانة الفنية فورا تلقيها الإخطار بالاعتراض.
19 - كلما اقترح المدير العام أو دولة طرف إدخال إضافات أو تغييرات على قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش، يسمى مفتشون ومساعد و تفتيش بديلون بنفس الطريقة المبينة فيما يتعلق بالقائمة الأولية.
وتقوم كل دولة طرف بإخطار الأمانة الفنية على وجه السرعة إذا لم يعد باستطاعة مفتش أو مساعد تفتيش رشحته هي أداء واجبات المفتش أو مساعد التفتيش. 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
20 - تواصل الأمانة الفنية تحديث قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش وتخطر جميع الدول الأطراف بأية إضافات أو تغييرات تدخل على القائمة.
21 - يجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقترح أن يعمل مفتش من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش كمراقب، وفقا للفقرة 61 من المادة الرابعة.
22 - رهنا بأحكام الفقرة 23 لأي دولة طرف حق الإعتراض في أي وقت على أي مفتش أو مساعد تفتيش تم قبوله فعلا وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضها كتابة ولها أن تذكر سبب هذا . الإعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد 30 يوما من استلام الأمانة الفنية للإخطار. وتؤكد الأمانة الفنية على الفور تلقيها الإخطار بالاعتراض وتبلغ الدول الأطراف المعرضة والمسمية بالتاريخ الذي ستتوقف فيه عن تسمية المفتش لتلك الدولة الطرف.
23 - لا يجوز لأي دولة طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش الواردة أسماؤهم في ولاية التفتيش. -24 يجب أن يكون عدد المفتشين ومساعدي التفتيش المقبولين من أي دولة طرف كافيا للسماح بتوافر الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي التفتيش. وإذا رأى المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش من جانب دولة طرف ما يعوق تسمية عدد كاف من المفتشين ومساعدي التفتيش أو يعرقل على نحو آخر التحقيق الفعلي لأغراض التفتيش الموقعي، يحيل المدير العام المسألة إلى المجلس التنفيذي.
25- يتلقى كل مفتش أدرج اسمه في قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش تدريبا مناسبا وتوفر هذا التدريب الأمانة الفنية عملا بالإجراءات المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي وتنسق الأمانة الفنية بالاتفاق مع الدول الأطراف، إعداد جدول زمني لتدريب المفتشين.
الامتيازات والحصانات 26 عقب قبول القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش، كما هو منصوص عليها في الفقرة 18 أو كما تغير في وقت لاحق وفقا للفقرة 19، تكون كل دولة طرف ملزمة بالقيام وفقا لإجراءاتها الوطنية وبناء على طلب مفتش أو مساعد تفتيش بإصدار تأشيرات للدخول / الخروج و / أو العبور المتعدد المرات وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتمكين كل مفتش ومساعد تفتيش من دخول إقليم تلك الدولة الطرف والبقاء فيه لغرض وحيد هو القيام بأنشطة التفتيش وتصدر كل دولة طرف التأشيرات أو وثائق السفر اللازمة لهذا الغرض في غضون فترة لا تتجاوز 48 ساعة من استلام الطلب أو فور وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في إقليم تلك الدولة الطرف وتكون هذه الوثائق صالحة للمدة اللازمة لتمكين المفتش أو مساعد التفتيش من البقاء على إقليم الدولة الطرف وتكون هذه الوثائق صالحة للمدة اللازمة لتمكين المفتش أو مساعد التفتيش من البقاء على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش للغرض الوحيد المتمثل في القيام بأنشطة التفتيش. 27 يمنح أعضاء فرقة التفتيش لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية (أ) إلى
(ط) وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه المعاهدة لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم وتمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول حتى مغادرة إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة وظائفهم الرسمية :
(أ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلومسيون بمقتضى المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان / أبريل 1961،
(ب) تمنح أماكن المعيشة ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش بمقتضى هذه العاهدة الحصانة والحماية اللتين تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(ج) تتمتع أوراق ومراسلات التفتيش بما في ذلك السجلات بالحصانة الممنوحة لجميع أوراق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته مع الأمانة الفنية.
(د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه المعاهدة وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة
(ه) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
(و) يتمتع أعضاء فريق التفتيش الذين يقومون بأنشطة محددة بمقتضى هذه المعاهدة بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة 34 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
(ز) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحضروا داخل إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي. دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها ، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي،
(ح) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة
(ط) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش
28 - عند عبور إقليم دول أطراف خلاف إقليم الدولة الطرف موضع للتفتيش، يمنح أعضاء فريق :
التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون والدبلوماسيون بمقتضى الفقرة 1 من / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 10 فبراير سنة 2002 م المادة 40 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتمنح الأوراق المراسلات بما في ذلك السجلات والعينات والمعدات المعتمدة التي يحملونها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة 27 (ج(و)د) .
29 - أعضاء فريق التفتيش ملزمون، دن المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش، ويكونون كذلك إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا أرتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة في هذا البروتوكول تجري مشاورات بين الدولة الطرف والمدير العام للتثبت مما إذا كانت قد حدثت إساءة استعمال من هذا القبيل ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.
30 - يجوز للمدير العام أن يتنازل عن الحصانة القضائية لأعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة ستعرقل سير العدالة وأنه يمكن التنازل عنها دون الاخلال بتنفيذ أحكام المعاهدة. ويجب أن يكون التنازل صريحا على الدوام. 31 يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء فريق التفتيش بمقتضى هذا الفرع باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى الفقرة الفرعية 27 (د).
نقاط الدخول
32 - تعين كل دولة طرف نقاط الدخول إليها وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ هذه المعادهة بالنسبة إليها، وتعيّن نقاط الدخول هذه على نحو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي منطقة تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال 24 ساعة، وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول ويجوز أيضا أن تستخدم نقاط الدخول كنقاط خروج 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
33 - يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط دخولها بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية وتصبح التغييرات نافذة بعد 30 يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإخطار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.
34 - إذا رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول سيعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.
الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد 35 – في الحالات التي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب الي نقطة الدخول باستخدام رحلات الطيران التجارية ذات المواعيد المحددة يجوز لفريق التفتيش أن يستخدم طائرة غير محددة المواعيد، وتقوم كل دولة طرف خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إليها بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش. ويتم تحديد مسارات الطائرات بحيث تطابق الطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدولة الطرف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.
معدات التفتيش المعتمدة
36 - يقوم المؤتمر في دورته الأولية بالنظر في قائمة بالمعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي وبالموافقة على هذه القائمة، ويجوز لكل دولة طرف أن تقدم مقترحات بشأن إدراج المعدات في القائمة وتراعي في المواصفات المتعلقة باستخدام المعدات، كما هي مبينة بالتفصيل في كتيب التشغيل الخاص بعمليات التفتيش الموقعي، اعتبارات السلامة والسرية حيثما يكون من المحتمل أن تستخدم هذه المعدات.
37 - تتألف المعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي من المعدات الأساسية لأنشطة وتقنيات التفتيش المحددة في الفقرة 69 والمعدات المساعدة الضرورية للقيام بعمليات التفتيش الموقعي على نحو فعال وفي الوقت المناسب.
38 - تكفل الأمانة الفنية أن تكون جميع أنواع المعدات المعتمدة متاحة لعمليات التفتيش الموقعي عند الحاجة إليها وعلى الأمانة الفنية عندما يكون ذلك مطلوبا لتفتيش موقعي أن تقدم شهادة حسب الأصول بأنه قد تم معايرة المعدات وصيانتها وحمايتها..
ولتيسير فحص المعدات عند نقطة الدخول من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش تقدم الأمانة الفنية وثائق وأختاما لإثبات صحة الشهادة.
39 - تكون أي معدات محتفظ بها بشكل دائم في عهدة الأمانة الفنية وتكون الأمانة الفنية مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها. 40 تضع الأمانة الفنية ترتيبات مع الدول الأطراف لتوفير المعدات المذكورة في القائمة. وتكون هذه الدول الأطراف مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.
جيم طلب التفتيش الموقعي وولاية التفتيش والإخطار بالتفتيش طلب التفتيش الموقعي
41 - عملا بالفقرة 37 من المادة الرابعة يتضمن طلب التفتيش الموقعي المعلومات التالية على الأقل :
(أ) الإحداثيات الجغرافية والرأسية المقدرة لمكان الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب مع بيان هامش الخطأ الممكن
(ب) الحدود المقترحة المراد تفتيشها والمحددة على خريطة ووفقا للفقرتين 2 و 3
(ج) اسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر إجراء التفتيش فيها أو بيان بأن المنطقة المقرر تفتيشها أو جزء منها تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(د) البيئة المحتملة للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب
(ه) الوقت المقدر للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب، مع بيان هامش الخطأ الممكن،
(و) جميع البيانات التي يقوم الطلب على أساسها،
(ز) التفاصيل الشخصية للمراقب المقترح، إن وجدت
(ح) بيان نتائج عملية تشاور وتوضيح وفقا للمادة الرابعة أو إذا كان للأمر علاقة بالموضوع شرح الأسباب التي من أجلها لم يتم إجراء عملية تشاور وتوضيح ولاية التفتيش
42 - تتضمن ولاية التفتيش الموقعي ما يأتي :
(أ) قرار المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي
(ب) اسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر تفتيشها أو بيان أن المنطقة المقرر تفتيشها أو جزء منها تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة،
ج) تحديد لمكان حدود منطقة التفتيش على خريطة، مع مراعاة جميع الملومات التي يقوم الطلب على أساسها وجميع المعلومات التقنية المتاحة الأخرى بالتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للتفتيش
(د) الأنواع المخططة لنشاط فريق التفتيش في منطقة التفتيش
(ه) نقطة الدخول التي سيستخدمها فريق التفتيش
(و) أي نقاط مرور عابر أو نقاط تتخذ مكان انطلاق حسب الاقتضاء
(ز) اسم رئيس فريق التفتيش
(ح) اسماء أعضاء فريق التفتيش
(ط) اسم المراقب المقترح، إن وجد، / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م
(ي) قائمة المعدات المقرر استخدامها في منطقة التفتيش.
وإذا تطلب قرار اتخذه المجلس التنفيذي عملا بالمادة الرابعة، الفقرات 46 إلى 49، إجراء تعديل لولاية التفتيش، يجوز للمدير العام أن يحدث الولاية فيما يتعلق بالفقرات الفرعية (د(و)ح(و)ي)، حسبما يكون مناسبا ، ويقوم المدير العام حالا بإخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بأي تعديل من هذا القبيل.
الإخطار بالتفتيش
43 - تتضمن إخطارات المدير العام الموجهة عملا بالمادة الرابعة، الفقرة 55 المعلومات التالية :
(أ) ولاية التفتيش
(ب) تاريخ وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول والوقت المقدر له،
(ج) وسيلة الوصول إلى نقطة الدخول
(د) رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة بخصوص رحلات الطائرات غير المحددة المواعيد، عند الاقتضاء،
(ه) قائمة بأي معدات يطلب المدير العام إلى الدولة الطرف موضع التفتيش توفيرها لفريق التفتيش لاستخدامها في منطقة التفتيش.
44 - تقر الدولة الطرف موضع التفتيش باستلام الإخطار الموجه من المدير العام وذلك في غضون فترة لا تتجاوز 12 ساعة من تلقي هذا الإخطار.
دال الأنشطة السابقة للتفتيش الدخول في إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش، والأنشطة عند نقطة الدخول والنقل إلى منطقة التفتيش
45 - تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على تأمين دخوله إقليمها فورا.
46 - عندما تستخدم للسفر إلى نقطة الوصول طائرة غير محددة المواعيد تزود الأمانة الفنية الدولة 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م الطرف موضع التفتيش بخطة الطيران عن طريق السلطة الوطنية بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار قبل دخولها المجال الجوي لتلك الدولة الطرف إلى نقطة الدخول وذلك قبل الوقت المقرر للإقلاع من المطار المذكور بما لا يقل عن ست ساعات، وتقدم هذه الخطة وفقا لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولية السارية على الطائرات المدنية. وتدرج الأمانة الفنية في القسم المخصص للملاحظات من خطة الطيران رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة والعلامة المناسبة التي تبين أن الطائرة هي طائرة تفتيش. وإذا ما استخدمت طائرة عسكرية تطلب الأمانة الفنية تصريحا مسبقا من الدولة الطرف موضع التفتيش لدخول مجالها الجوي.
47 - قبل ثلاث ساعات على الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للدولة موضع التفتيش تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة 46 لكي يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في الموعد المقدر للوصول.
48 - يتفق رئيس فرقة التفتيش وممثل الدولة الطرف موضع التفتيش، حيثما يلزم على منطقة للمرابطة وخطة للطيران من نقطة الدخول إلى نقطة المرابطة، وكذلك عند اللزوم إلى منطقة التفتيش.
49 - توفر الدولة الطرف موضع التفتيش موقفا لطائرة فريق التفتيش كما توفر لها الحماية الأمنية والخدمات والوقود، حسبما تطلب الأمانة الفنية في نقطة الدخول وفي منطقة المرابطة وفي منطقة التفتيش، أو تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك، ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الهبوط أو لضريبة الإقلاع أو لرسوم مماثلة وتنطبق هذه الفقرة أيضا على الطائرات المستخدمة في التحليق خلال التفتيش الموقعي.
50 - رهنا بالفقرة 51 لا تفرض الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى إقليم تلك الدولة الطرف معدات معتمدة تتفق مع ولاية التفتيش، أو على استخدامها طبقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.
51 - للدولة الطرف موضع التفتيش دون المساس بالاطار الزمني المحدد في الفقرة 54 الحق في أن تفحص المعدات في حضور أعضاء فريق التفتيش في نقطة الدخول لكي تتأكد من أنها اعتمدت أو صدق عليها وفقا للفقرة 38 ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا تتفق وولاية التفتيش أو التي لم تعتمد ويصدق عليها وفقا للفقرة 38.
52 - فور الوصول إلى نقطة الدخول بدون المساس بالاطار الزمني المحدد في الفقرة 54 يقدم رئيس فريق التفتيش إلى ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ولاية التفتيش وخطة مبدئية للتفتيش أعدها فريق التفتيش تحدد الأنشطة التي سيقوم بها الفريق ويقوم باطلاع فريق التفتيش ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش بالاستعانة بخرائط ووثائق أخرى حسب الاقتضاء ويتضمن الاطلاع التضاريس الطبيعية ذات الصلة وقضايا السلامة والسرية والترتيبات اللوجستية للتفتيش ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبين مواقع داخل منطقة التفتيش لا تتصل في رأيها بغرض التفتيش.
53 - بعد عملية الإطلاع السابقة للتفتيش يقوم فريق التفتيش حسب الاقتضاء بتعديل خطة التفتيش المبدئية أخذا في اعتباره أي تعليقات من الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب أن تتاح خطة التفتيش المعدلة لمثل الدولة الطرف موضع التفتيش. 5.4 - تبذل الدولة الطرف موضع التفتيش كل ما في وسعها لتوفير المساعدة وتأمين سلامة مرور فريق التفتيش والمعدات المعتمدة المحددة في الفقرتين 50 و 51 والأمتعة من نقطة الدخول إلى منطقة التفتيش في غضون فترة لا تتجاوز 36 ساعة بعد الوصول إلى نقطة الدخول، إذا لم يكن قد تم الاتفاق على توقيت آخر في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة 57.
55 - للتأكد من أن المنطقة التي نقل إليها فريق التفتيش تناظر منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام معدات معتمدة لتحديد الأماكن وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تساعد فريق التفتيش في هذه المهمة. 36 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هاء - إجراء عمليات التفتيش قواعد عامة 56 يجب أن ينهض فريق التفتيش بوظائفه وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.
57 - يبدأ فريق التفتيش أنشطتة للتفتيش في منطقة التفتيش في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر هذا عن 72 ساعة بعد وصوله إلى نقطة التفتيش. 58 تنظم أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوضه بوظائفه في الوقت المناسب على نحو فعال بأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش والاضطراب لمنطقة التفتيش. -59 يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تمتثل بقدر استطاعتها لطلب توفير أي معدات لاستخدام فريق التفتيش في منطقة التفتيش، في الحالات التي يطلب فيها ذلك بمقتضى الفقرة 43 (ه) أو في خلال التفتيش.
60 - خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق فريق التفتيش والتزاماته :
(أ) الحق في تحديد الطريقة التي سيسير بها التفتيش تمشيا مع ولاية التفتيش ومع مراعاة أي خطوات تتخذها الدولة الطرف موضع التفتيش تتسق وأحكام الوصول المنظم،
(ب) الحق في تعديل خطة التفتيش حسبما يلزم لتأمين تنفيذ التفتيش تنفيذا فعالا .
(ج) الالتزام بمراعاة توصيات الدولة الطرف موضع التفتيش والتعديلات التي تقترحها في خطة التفتيش
(د) الحق في طلب توضيحات بصدد ما قد ينشأ خلال التفتيش من أوجه غموض
(ه) الالتزام بالاقتصار على التقنيات المحددة في الفقرة 69 وبالامتناع عن الأنشطة غير ذات الصلة بغرض التفتيش ويجمع الفريق ويوثق الوقائع حسبما تتصل بغرض التفتيش، لكن يجب عليه عدم التماس أو توثيق معلومات واضح أنها غير ذات صلة بذلك وترد إلى الدولة الطرف موضع التفتيش أي مواد تجمع يتضح بعد ذلك عدم صلتها، / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م
(و) الالتزام بأن يأخذ في اعتباره ويدرج في تقريره البيانات والتوضيحات المتعلقة بطبيعة الظاهرة المؤدية الى تقديم الطلب والتي توفرها الدولة الطرف موضع التفتيش من شبكات الرصد الوطنية للدولة الطرف موضع التفتيش ومن مصادر أخرى،
(ز) الالتزام بتزويد الدولة الطرف موضع التفتيش، بناء على طلبها بنسخ من المعلومات والبيانات التي تجمع في منطقة التفتيش
(ح) الالتزام باحترام السرية وبأنظمة السلامة والصحة للدولة الطرف موضع التفتيش. 1 6 - خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق والتزامات الدولة الطرف موضع التفتيش :
(أ) الحق في تقديم توصيات في أي وقت لفريق التفتيش بشأن تعديل ممكن في خطة التفتيش
(ب) الحق في توفير ممثل ليعمل كنقطة اتصال مع فريق التفتيش والالتزام بتوفيره
(ج) الحق في أن يكون لها ممثلون يرافقون فريق التفتيش خلال أدائه واجباته ويلاحظون كل أنشطة التفتيش التي يقوم بها فريق التفتيش على الا يؤخر هذا أو يعرقل بصورة أخرى فريق التفتيش في ممارسة وظائفه،
(د) الحق في توفير معلومات إضافية وطلب جميع وتوثيق وقائع إضافية تعتقد أنها ذات صلة بالتفتيش
(ه) الحق في فحص جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات وكذلك العينات والحق في الاحتفاظ بأية صور فوتوغرافية أو أجزاء منها تظهر عليها مواقع حساسة لا تتصل بغرض التفتيش وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحصول على نسخ من جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بالصور الأصلية والمنتجات الفوتوغرافية الأصلية ووضع الصور الفوتوغرافية أو أجزاء منها تحت ختم مشترك داخل 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م إقليمها وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير مشغلها الخاص للكاميرا لأخذ الصور الساكنة.
صور الفيديو مما يطلبه فريق التفتيش والا فإن أعضاء فريق التفتيش هم الذين يقومون بهذه الوظائف.
(و) الحق في أن توفر لفريق التفتيش من شبكاتها الوطنية للرصد ومن مصادر أخرى بيانات وتفسيرات بشأن طبيعة الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب،
(ز) الإلتزام بتزويد فريق التفتيش بما قد يلزم من توضيحات لتبديد أي وجه غموض تنشأ خلال التفتيش.
الاتصالات
62 - لأعضاء فريق التفتيش الحق في جميع الأوقات خلال التفتيش الموقعي في الاتصال ببعضهم بعضا وبالأمانة الفنية ويجوز لهم لهذا الغرض أن يستخدموا معداتهم المعتمدة المصدق عليها حسب الأصول بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش وبقدر ما أن الدولة الطرف موضع التفتيش لا توفر لهم إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات.
المراقب
63 - وفقا للفقرة 61 من المادة الرابعة تقوم الدولة الطرف الطالبة بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب إلى نفس نقطة دخول أو نقطة مرابطة فريق التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق التفتيش.
64 - للمراقب الحق طيلة التفتيش في أن يكون على اتصال بسفارة الدولة الطرف الطالبة الواقعة في الدولة الطرف موضع التفتيش أو بالدولة الطرف الطالبة نفسها في حالة عدم وجود سفارة.
65 - للمراقب الحق في القدوم إلى منطقة التفتيش وفي الوصول إلى منطقة التفتيش وداخلها بقدر ما تسمح به الدولة الطرف موضع التفتيش.
66 - للمراقب الحق في تقديم توصيات إلى فريق التفتيش طيلة التفتيش. , 67 يبقي فريق التفتيش المراقب على علم . بسير عملية التفتيش وبالنتائج طيلة التفتيش.
68 - على الدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر للمراقب طيلة التفتيش وسائل الراحة اللازمة له على غرار تلك التي يتمتع بها أعضاء فريق التفتيش حسبما ورد وصفه في الفقرة 11 أو أن ترتب لتوفيرها، وتتحمل الدولة الطرف الطالبة كل التكاليف المتصلة بمكوث المراقب على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.
أنشطة التفتيش وتقنياته
69 - يجوز القيام بما يلي من أنشطة التفتيش واستخدام ما يلي من التقنيات، وفقا للأحكام بشأن الوصول المنظم وجمع العينات ومناولتها وتحليلها والتحليقات :
(أ) تحديد الموقع من الجو وعلى السطح لتأكيد حدود منطقة التفتيش وتعيين إحداثيات المواقع الموجودة فيها دعما لأنشطة التفتيش
(ب) الملاحظة البصرية والتقاط صور فيديو وصور فوتوغرافية ساكنة وصور الأطياف، بما في ذلك القياسات بالأشعة دون الحمراء، عند السطح وتحته ومن الجو، بحثا عن أشياء شاذة أو أشياء من صنع الإنسان،
(ج) قياس مستويات النشاط الإشعاعي فوق السطح أو عند السطح أو تحته، باستخدام رصد إشعاع غاما وتحليل انحلال الطاقة من الجو وعند السطح أو تحته للبحث عن أوجه الشذوذ في الإشعاع وتحديدها،
(د) أخذ عينات من البيئة وتحليل الجوامد والسوائل والغازات من فوق السطح ومن السطح وتحته لكشف أوجه الشذوذ
(ه) الرصد السيزمولوجي السلبي للصدمات اللاحقة لتحديد موقع منطقة البحث وتسهيل تحديد طبيعة الظاهرة
(و) القياس السيزمي للرنين وإجراء مسوح سيزمية نشطة للبحث عن أوجه الشذوذ الجوفية وتحديد موقعها، بما في ذلك التجاويف ومناطق الركام 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(ز) رسم خرائط للمجال المغناطيسي ومجال الجاذبية، وأخذ قياسات برادار اختراق الأرض وقياسات الموصلية الكهربائية عند السطح ومن الجو، عندما يلزم لكشف أوجه الشذوذ أو أشياء من صنع الإنسان،
(ح) الحفر للوصول على عينات مشعة. 2 70 – في حدود 25 يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة 46 من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في القيام بأي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المحددة في الفقرة 69 (أ) إلى (ه). وبعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة 47 من المادة 4 يكون لفريق التفتيش الحق في إجراء أي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المحددة في الفقرة 69 (أ) إلى (ز). ولكن لا يقوم فريق التفتيش بالحفر إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 48 من المادة الرابعة. وإذا ما طلب فريق ا التفتيش تمديد مدة التفتيش وفقا للفقرة 49 من المادة الرابعة فعليه أن يبين في طلبه أي الأنشطة والتقنيات يعتزم القيام بها من بين تلك المعددة في الفقرة 69 بغية التمكن من الوفاء بولايته.
التحليقات 1 7 - لفريق التفتيش الحق في القيام بتحليقات فوق منطقة التفتيش خلال التفتيش الموقعي لأغراض إعطاء فريق التفتيش توجيها عاما بشأن منطقة التفتيش، والتضييق والتحديد الأمثل لمواقع التفتيش القائم على الأرض وتسهيل جمع أدلة وقائعية باستخدام المعدات المحددة في الفقرة 79. 2 7 - يجري التحليق في أقرب وقت ممكن عمليا، ويجب ألا تتجاوز المدة الكلية للتحليق فوق منطقة التفتيش 12 ساعة.
73 - يمكن، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش القيام بتحليقات إضافية باستخدام المعدات المحددة في الفقرتين 79 و 80. 74 يجب ألا تتجاوز المنطقة التي ستشملها التحليقات منطقة التفتيش. / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م
75 - للدولة الطرف في موضع التفتيش الحق في فرض قيود أو في حالات استثنائية وبمبررات معقولة، فرض حظر على التحليق فوق المواقع الحساسة، غير المتصلة بغرض التفتيش. ويمكن أن . تتصل هذه القيود بارتفاع التحليق، وعدد مرات المرور والدوران، ومدة الحوم، ونوع الطائرة وعدد المفتشين على متن الطائرة، وعدد القياسات أو الملاحظات. فإذا ما ارتأى فريق المفتشين أن القيود أو أوجه الحظر المفروضة على التحليق فوق المواقع الحساسة قد تعرقل أداء ولايته يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتوفير وسائل تفتيش بديلة.
76 - يجب أن تجري التحليقات وفقا لخطة طيران تقدم طبقا للأصول وتتم الموافقة عليها وفقا لقواعد وأنظمة الطيران للدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب مراعاة أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال سلامة الطيران مراعاة دقيقة كل عمليات الطيران.
77 - خلال التحليقات ينبغي عادة عدم الإذن بالهبوط إلا لأغراض تجميع العاملين والمعدات أو إعادة التزود بالوقود.
78 - يجب أن تجري التحليقات على الارتفاعات التي يطلبها فريق التفتيش بما يتفق مع الأنشطة المراد القيام بها وظروف الرؤية ومع أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال الطيران والسلامة وحقها في حماية المعلومات الحساسة غير المتصلة بأغراض التفتيش. ويجب ألا يتجاوز ارتفاع التحليقات 1.500 متر فوق السطح.
79 - فيما يتعلق بالتحليق الذي يجري بمقتضى الفقرتين 71 و 72 يجوز أن تستخدم على متن الطائرة المعدات التالية :
(أ) نظارات ميدانية
(ب) معدات سلبية لتحديد الأماكن
(ج) آلات تصوير بالفيديو،
(د) آلات تصوير ساكن محمولة باليد. 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
80 - فيما يتعلق بأي تحليقات إضافية تجري بمقتضى الفقرة 73 يجوز للمفتشين على متن الطائرة أن يستخدموا أيضا معدات نقالة سهلة التركيب من أجل ما يأتي : .. (أ) التصوير المتعدد الأطياف (بما في ذلك بالأشعة دون الحمراء)
(ب) تصوير طيف غاما،
(ج) رسم خرائط المجال المغناطيسي. 81 يجري التحليق بطائرة بطيئة نسبيا مثبتة الجناحين أو دوارة الجناحين. ويجب أن توفر الطائرة رؤية عريضة بلا حواجز للسطح تحتها. 2 8 - للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير طائرتها هي المجهزة مسبقا حسب الاقتضاء، وفقا للمتطلبات التقنية لكتيب التشغيل ذي الصلة وطاقمهما الخاص وإلا كان على الأمانة الفنية توفير الطائرة أو استئجارها.
83 - إذا ما وفرت الأمانة الفنية الطائرة أو استأجرتها يكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فحص الطائرة للتأكد من أنها مجهزة بمعدات التفتيش المعتمدة، على أن يكتمل هذا الفحص في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة .57
84 - يتألف العاملون على متن الطائرة ممن يأتي :
(أ) الحد الأدنى من طاقم الطيران المتفق والتشغيل الآمن للطائرة
(ب) عدد من أعضاء فريق التفتيش يصل إلى أربعة
(ج) عدد يصل إلى إثنين من الممثلين للدولة الطرف موضع التفتيش
(د) مراقب إن وجد، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش
(ه) مترجم شفوي إذا ما لزم.
85 - تفصل إجراءات تنفيذ تحليقات في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي.
الوصول المنظم
86 - لفريق التفتيش الحق في الوصول إلى منطقة التفتيش وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.
87 - على الدولة الطرف موضع التفتيش توفير الوصول داخل منطقة التفتيش وفقا للإطار الزمني المحدد في الفقرة 57. 88 بمقتضى الفقرتين 57 و 86 أعلاه من