المادة 16
الوديع
1 - يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة، ويتسلم التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام. 2 يبلغ الوديع فورا جميع الدول الموقعة والدول المنضمة بتاريخ كل توقيع، وتاريخ ايداع كل صك تصديق أو انضمام، وتاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة وأي تعديلات وتغييرات عليها، وتسلم إشعارات أخرى. . 3 - يرسل الوديع نسخا مصدقا عليها حسب الاصول من هذه المعاهدة إلى حكومات الدول الموقعة والدول المنضمة.
4 - يسجل الوديع هذه المعاهدة عملا بالمادة 102 م ميثاق الأمم المتحدة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية