مرسوم رئاسي رقم 02-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-54 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 10 سبتمبر سنة 1996. 3
المادة 15
التحفظات لا تخضع مواد ومرفقات هذه المعاهدة لتحفظات :
ولا تخضع أحكام بروتوكول هذه المعاهدة ومرفقي البروتوكول لتحفظات تتنافى مع موضوع وغرض هذه المعاهدة.