المادة 14
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد 180 يوما من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول المدرجة في المرفق 2 من هذه المعاهدة، ولكن لا يكون ذلك في أي حال من الأحوال قبل انقضاء عامين على فتح باب التوقيع عليها.
2 - إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها بناء على طلب أغلبية تلك الدول. ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة 1 ويبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر.
3 - ما لم يقرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة 2 أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خلاف ذلك، تتكرره هذه العملية في كل ذكرى سنوية لاحقة لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة، إلى أن يبدأ نفاذها.
4 - تدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة 2 وأي مؤتمرات لاحقة على النحو المشار إليه في الفقرة 3، بصفة مراقب.
5 - يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة الى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع صكوك تصديقها أو انضمامها.