مرسوم رئاسي رقم 02-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-51 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة