المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 300.000 2.173.000 مجموع القسم الأول 2.473.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 5 يناير سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 620.000 القسم الثالث 620.000 99.000 مجموع القسم السابع 99.000 مجموع العنوان الثالث 3.192.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية.
الجزئي الأول 3.192.000 5.419.000 مجموع القسم الأول 5.419.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي.
مجموع 1.354.000 القسم الثالث 1.354.000 217.000 القسم السابع 217.000 مجموع العنوان الثالث 6.990.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.990.000 مجموع الفرع الأول 10.182.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.182.000 3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م