المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات. 34-02 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث… 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 108.000.000 47.000.000 41.000.000 07-34 الأمن الوطني - اقتناءات – لوازم صيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية 92-34 الأمن الوطني - الإيجار . 59.000.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 265.000.000 مجموع العنوان الثالث 265.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 265.000.000 مجموع الفرع الثاني 265.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 265.000.000 3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م