مرسوم رئاسي رقم 02-478 · ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-478 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية. 3

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.