مرسوم رئاسي رقم 02-478
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-478 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية. 3
المادة الأولى
تعدل المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 32 : يجب أن تقدم الطلبات للاستفادة من أحكام هذا المرسوم قبل 30 يونيو سنة 2003".