المادة 9
المؤسسات المشتركة
1. عندما :
أ) : تساهم مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) : أو يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية المتعاقدة الأخرى إذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يخص علاقتهما التجارية أو المالية وكانت تخالف الشروط المتفق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين، في غياب هذه الشروط ، ولكنها لم تتحقق بسبب ذلك، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2. عندما تدرج دولة متعاقدة في أرباح مؤسسة تابعة لها أرباحا - وتفرض عليها ضرائب تبعا لذلك فرضت على أساسها ضرائب على مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة، وأن هذه الأرباح المدرجة كان يمكن تحقيقها من طرف المؤسسة التابعة للدولة الأولى، لو كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كان يمكن الاتفاق عليها بين مؤسستين مستقلتين، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتعديل الذي تراه مناسبا لمبلغ الضريبة التي تم تحصيلها على هذه الأرباح. ولتحديد هذا التعديل، يؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وإذا اقتضت الضرورة ذلك تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.