المادة 8
الملاحة البحرية والملاحة الجوية أولا : إن الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في مجال النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 7 ثانيا : إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن سفينة فإن المقر المذكور يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء قيد السفينة وعند عدم وجود ميناء القيد فالمقر المذكور يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما بها.
ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الأولى أيضا على الأرباح الناتجة عن المساهمة في تجمع شركات أو استغلال جماعي أو هيئة دولية للاستغلال.
رابعا : بصرف النظر على أحكام المادة 29 الفقرة الثانية من هذه الاتفاقية، لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يتعلق بكل ضريبة جزائرية أو كل ضريبة بلجيكية تخص المداخيل التي بموجبها تنتج الاتفاقات الآتية آثارها تجاه هذه الضريبة :
أ - الاتفاق الخاص بتفادي الازدواج الضريبي على المداخيل الناتجة عن استغلال خدمات الطيران الدولي الموقع بتاريخ 30 مايو سنة 1981 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية.
ب – الاتفاق الخاص بتفادي الازدواج الضريبي على المداخيل الناتجة عن استغلال السفن في النقل الدولي الموقع بتاريخ 11 يناير سنة 1983 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية.
ج – الاتفاق البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي الموقع بالجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1979 بحيث يخص هذا الاتفاق العلاقات الجزائرية البلجيكية فقط.