المادة 5
المؤسسة المستقرة أولا : تعني عبارة مؤسسة مستقرة في مفهوم الاتفاقية منشأة ثابتة للأعمال حيث من خلالها تمارس المؤسسة كل نشاطاتها أو جزء منها.
ثانيا : تشمل عبارة مؤسسة مستقرة "بالخصوص" :
أ - مقرا للإدارة،
ب - فرعا،
ج - مكتبا،
د - مصنعا،
ه - ورشة، و – محلا للبيع
ز - منجما أو بئر بترول أو غاز أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
ثالثا : تشمل أيضا عبارة "مؤسسة مستقرة"
ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة يقع القيام بها داخلها، إذا تجاوزت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة ثلاثة (3) أشهر.
رابعا : بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة :
أ - إذا استعملت المنشآت فقط لغرض التخزين أو عرض بضائع المؤسسة، ب إذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة لغرض تخزينها أو عرضها فقط ج إذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة لغرض تحويلها من طرف مؤسسة أخرى فقط،
د - إذا استعملت منشأة ثابتة للأعمال لغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه - إذا استعملت منشأة ثابتة للأعمال الغرض ممارسة أي نشاط آخر ذو صبغة تحضيرية أو تكميلية، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
و - إذا استعملت منشأة ثابتة للأعمال الغرض ممارسة النشاطات المبينة في المقاطع من "أ" إلى "ه" بصفة تجميعية شريطة أن يحتفظ مجموع نشاط المنشأة الثابتة للأعمال الناتج عن هذا الجمع بطابع تحضيري أو تكميلي.
خامسا : بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يعمل شخص بدولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فيما عدا الوكيل الذي يتمتع بوضعية مستقلة والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السادسة، فإن هذه المؤسسة تعتبر كأن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحسابها، إذا كان هذا الأخير :
أ - إذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها بصفة اعتيادية ، وتسمح له بإبرام العقود باسم المؤسسة إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الأنشطة المذكورة في الفقرة الرابعة، والتي إذا وقعت ممارستها في نطاق منشأة ثابتة للأعمال لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة للأعمال مؤسسة مستقرة حسب مضمون الفقرة المذكورة أو :
ب – إذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة وكان يحتفظ عادة في الدولة الأولى بكمية من البضائع يأخذ منها السلع بانتظام لغرض التسليم لحساب المؤسسة.
سادسا : لا تعتبر مؤسسة بدولة متعاقدة لها منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارستها في هذه الدولة الأخرى نشاطا بواسطة سمسار أو وكيل عام أو أي وسيط آخر له وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في نطاق نشاطهم العادي.
سابعا : إن شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها داخل هذه الدولة (سواء عن طريق مؤسسة مستقرة أم لا لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من أيهما مؤسسة مستقرة للأخرى.