المادة 4
المقيم أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة" كل شخص يخضع للضريبة بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها، وذلك بحكم مقره، محل إقامته، مقر إدارته أو بحكم كل معيار آخر مماثل.
ثانيا : إذا اعتبر شخص طبيعي، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تقع تسوية وضعيته على النحو التالي :
أ - يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، أما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق العلاقات الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية).
ب – إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الحيوية للشخص، وكذلك في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما بالدولة التي اعتاد الإقامة بها.
ج - إذا كانت لهذا الشخص إقامة معتادة بكل من الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم تكن له إقامة معتادة بأي منها فإنه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د - إذا كان هذا الشخص حائزا على جنسية الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن حائزا على جنسية أي من الدولتين تبت السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين في الموضوع باتفاق مشترك. 5 ثالثا : إذا اعتبر شخص يكون شخصا غير طبيعي مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى، فإنه يعد مقيما بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.