المادة 30
إلغاء الاتفاقية تبقى الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدود، غير أنه يمكن لكل دولة متعاقدة أن تعلن للدولة المتعاقدة الأخرى، كتابيا و بالطرق الدبلوماسية، عن إلغائها مع إشعار مسبق بستة (6) أشهر على الأقل قبل نهاية كل سنة مدنية، ولكن بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ - على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء ، ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة الإشعار بالإلغاء.
ب - على الضرائب الأخرى المفروضة على مداخيل الفترات الخاضعة للضريبة التي تبدأ في أول يناير أو بعد أول يناير من نفس السنة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المؤهلان قانونا لهذا الغرض من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1991 في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والهولندية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية البلجيكية الديمقراطية الشعبية ديرك لتنس مراد مدلسي سفير جلالة الوزير ملك البلجيكيين المنتدب للميزانية مراسيم