المادة 2
الضرائب المعنية أولاً : تنطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المطبقة على الدخل والثروة المحصلة لفائدة دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل.
ثانيا : تعتبر كضرائب على الدخل والثروة الضرائب المحصلة من مجموع المداخيل أو مجموع الثروة أو من عناصر الدخل أو الثروة بمافيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأملاك المنقولة أو الأملاك العقارية، والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور التي دفعتها المؤسسات وكذلك الضرائب على فائض القيمة.
ثالثا : إن الضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص :
أ - بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - الضريبة على أرباح المهن غير التجارية
3 - الرسم على النشاط المهني،
4 - الضريبة على مداخيل الديون و الودائع والكفالات
5 - الرسم العقاري على الملكيات المبنية 6 – الضريبة الخاصة على فائض القيمة،
7 - الضريبة على دخل مؤسسات البناء الأجنبية
8 - الدفع الجزافي الذي يقع على عبء المستخدمين والمدينين بالربح
9 - الضريبة على الرواتب والأجور والأتعاب والمعاشات وعلى الإيراد مدى الحياة 10 – الضريبة التكميلية على مجموع الدخل، 11 – الإتاوة والضريبة على النتائج المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب 12 – الضريبة الوحيدة على النقل الخاص
13 - الحق الثابت المطبق على مداخيل البحارة والصيادين و أرباب مراكب الصيد والمستغلين للمهن الصغيرة ومجهزي السفن.
14 - الضريبة الفلاحية الوحيدة
15 - الضريبة السنوية للتضامن على الأملاك العقارية
16 - الضريبة على مداخيل الترقية العقارية
17 - الاقتطاع من المصدر المطبق على أرباح الأسهم الموزعة على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يملكون مقرهم الجبائي أو مقرهم الاجتماعي بالجزائر، (هذه تسمى : الضريبة الجزائرية).
ب - بالنسبة لبلجيكا :
1 - ضريبة الأشخاص الطبيعيين
2 - ضريبة الشركات
3 - ضريبة الأشخاص المعنويين 4 – ضريبة الأشخاص غير المقيمين
5 - المساهمة الخاصة المشابهة لضريبة الأشخاص الطبيعيين بما فيها الاقتطاعات والسنتيمات الإضافية لتلك الضرائب والاقتطاعات وكذلك الرسوم الإضافية على ضريبة الأشخاص الطبيعيين. (ما سبق يسمى الضريبة البلجيكية).
رابعا : تطبق الاتفاقية أيضا على الضرائب من نوع مماثل أو مشابه أو التي سيتم إحداثها بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية والتي تضاف للضرائب الحالية أو تعوضها، ويقع تبادل المعلومات من طرف السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين حول التعديلات الهامة الواردة على تشريعاتها الجبائية.