المادة 29
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 – يصدق على هذه الاتفاقية، ويتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي يوم تبادل وثائق التصديق وتطبق أحكامها :
أ - على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء، إبتداء من أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة تبادل وثائق المصادقة
ب - على الضرائب الأخرى المفروضة على مداخيل الفترات الخاضعة للضريبة التي تبدأ في أول يناير أو بعد أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة هذا التبادل.