المادة 28
تحديد آثار الاتفاقية
1- لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون، إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة.
2 - لأغراض الاتفاقية، يعتبر الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لدولة متعاقدة والمعتمدون لدى الدولة المتعاقدة الأخرى أو لدى دولة أخرى والحائزون على جنسية الدولة المعتمدة، مقيمون بتلك الدولة إذا كانوا يخضعون لنفس الالتزامات التي يخضع لها مقيمو هذه الدولة في مجال الضرائب على الدخل أو على الثروة.
3- لا تطبق الاتفاقية على المنظمات الدولية وهيئاتها أو موظفيها ولا على الأعوان الدبلوماسيين والموظفين القنصليين لدولة أخرى، عندما يوجدون على إقليم دولة متعاقدة ولا يعاملون كمقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين في مجال الضرائب على الدخل أو على الثروة.