المادة 27
المساعدة للتحصيل
1 - تقوم الدولتان المتعاقدتان بتقديم العون والمساعدة لبعضهما البعض من أجل إخطار وتحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، وكذلك كل الإضافات والزيادات والفوائد والمصاريف والغرامات غير ذات الطابع الجزائي المتعلقة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه الديون الجبائية مستحقة وغير قابلة للطعن، تطبيقا لقوانين أو تنظيمات الدولة الملتمسة للمساعدة. 15
2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة الملتمس لديها بالأخطار وتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة، وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المطبقين على الأخطار وتحصيل الديون الجبائية الخاصة بها ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
3 - لا تكون الدولة الملتمس لديها ملزمة على تلبية طلب الدولة الملتمسة، إذا لم تستنفذ هذه الأخيرة كل وسائل تحصيل دينها الجبائي في إقليمها. 4 – يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي :
أ - نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة ب نسخة رسمية لكل وثيقة أخرى مطلوبة في الدولة الملتمسة من أجل التحصيل.
ج - وإذا اقتضى الحال، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها لأي قرار حائز قوة الشئ المقضي فيه والصادر عن هيئة إدارية أو محكمة.
5 - ينتج السند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة، نفس الآثار في الدولة الملتمس لديها.
6 - إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها دون سواه، تشريع الدولة الملتمسة.
7 - إن عمليات التحصيل التي تقوم بها الدولة الملتمس لديها، إثر تقديم طلب المساعدة والتي، طبقا لتشريع هذه الدولة، قد يكون من شأنها وقف أو قطع أجل التقادم، لها نفس الأثر بالنسبة لتشريع الدولة الملتمسة. تعلم الدولة المتلمس لديها الدولة الملتمسة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية.
8 - إن الديون الجبائية التي هي محل طلب المساعدة لتحصيلها تحظى في الدولة الملتمس لديها بنفس الامتيازات التي تحظى بها الديون ذات الطابع المماثل في هذه الدولة. 9 – لا تكون الدولة الملتمس لديها ملزمة بتطبيق طرق التنفيذ التي لا تسمح بها الأحكام القانونية أو التنظيمية للدولة الملتمسة. 10 – تطبيق كذلك أحكام المادة 26 الفقرة الأولى، عل كل المعلومات المقدمة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة، وذلك تطبيقا لهذه المادة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية 11 – فيما يتعلق بالديون الجبائية لدولة متعاقدة، والتي هي محل طعن أو قابلة للطعن، فإن السلطة المختصة في هذه الدولة، حفاظا على حقوقها، تستطيع أن تطلب من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تتخذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في تشريع هذه الأخيرة. وتطبق أحكام الفقرات السابقة على هذه التدابير مع إجراء التعديلات اللازمة.
12 - تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينهما قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة الملتمس لديها، لحساب الدولة الملتمسة.