المادة 26
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة، لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية، إذ كان فرض الضريبة التي تنص عليها غير مخالف للاتفاقية، وهذا خاصة من أجل مقاومة الغش والتهرب الجبائي فيما يتعلق بهذه الضرائب. ولا يقيد تبادل المعلومات بالمادة الأولى وتبقى المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة سرية، كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، عن طريق الإجراءات والمتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو عن طريق قرارات حول الطعون المتعلقة بها. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم أن يدلوا بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم، أو عند إصدار الأحكام.
2 - لا يمكن في أي حال، أن تفسر أحكام الفقرة الأولى على أنها تفرض على دولة متعاقدة، الالتزام :
أ - باتخاذ تدابير إدارية، مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية، أو للتشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية العادية، أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية العادية للدولة المتعاقدة الأخرى، ج بتقديم معلومات، من شأنها أن تكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عن أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر تبليغها مخالفا للنظام العام. 3 – يتم تبادل المعلومات إما بناء على طلب يتعلق بحالة معينة، أو بصورة آلية، فيما يخص فئة أو عدة فئات من المداخيل، أو بصفة تلقائية، فيما يتعلق بالمداخيل التي تكتسي معرفتها منفعة لدولة متعاقدة.