المادة 25
إجراءات التراضي 1 – عندما يعتبر شخص، أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له، إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة 24 ، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في الثلاث سنوات، التي تلي الإخطار، الأول بالتدابير ، التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية. 2 – تسعى السلطة المختصة إذا ماتبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها، ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة عن طريق اتفاق تراض مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية.
3- تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق تراض، لتذليل الصعوبات أو لإزالة الشبهات التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 4 – تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في موضوع التدابير الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وخاصة في موضوع التبريرات الواجب تقديمها من طرف مقيمي أية دولة متعاقدة من أجل الاستفادة في الدولة الأخرى من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية منصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وإذ تبين أن تبادل وجهات النظر الشفوية من شأنها أن تسهل تحقيق اتفاق فإن هذا التبادل لوجهات النظر يمكن أن يتم داخل لجنة مكونة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
5 - تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مباشرة ببعضها البعض قصد تطبيق الاتفاقية.