المادة 24
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة، أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها، مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية، وينطبق كذلك الحكم على مواطني دولة متعاقدة غير المقيمين بها أو بالدولتين المتعاقدتين معا، وهذا بصرف النظر عن أحكام المادة الأولى.
2 - يعني لفظ "مواطنون"
أ- كل الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين.
ب – كل الأشخاص المعنويين، وشركات الأشخاص والجمعيات المكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل بإحدى الدولتين المتعاقدتين.
3 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى، التي تمارس نفس النشاط.
لا يمكن تفسير هذا النص على أنه إلزام لدولة متعاقدة، على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى عمليات خصم شخصية وتخفيفات وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
4 - تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد أرباح هذه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى، وهذا ما لم يتم تطبيق أحكام المادة 9، الفقرة 1، والمادة 11، الفقرة 8، أو المادة 12، الفقرة 6. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة، المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى لتحديد ثروة هذه المؤسسة، الخاضعة للضريبة وفي نفس الشروط، كما لو تمت استدانتها، من قبل مقيم بالدولة الأولى.
5 - إن مؤسسات دولة متعاقدة، الذي يكون كل رأسمالها أو بعضه، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، في حوزة أو مراقبا من طرف مقيم أو عدة مقيمين للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى.
6- لا يجوز تفسير أي حكم من هذه المادة على أنه يمنع دولة متعاقدة من :
أ - إخضاع مبلغ أرباح مؤسسة مستقرة تملكها بهذه الدولة، شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، لمعدل منصوص عليه في تشريعها، ما لم يتجاوز المعدل المذكور المعدل الأقصى المطبق على مجمل او جزء من أرباح الشركات المقيمة بالدولة المتعاقدة الأولى.
ب – حسم اقتطاعها من المصدر من أرباح الأسهم المتعلقة بمشاركة مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة تمتلكها بهذه الدولة، شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى.
7 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة إلى شكلية تبرئة الذمة الجبائية، عندما يغادرون الدولة المتعاقدة الأخرى، سواء بصفة مؤقتة أو نهائية. 8 – بصرف النظر عن أحكام المادة الثانية، فإن أحكام هذه المادة تطبق على الضرائب مهما كان نوعها أو تسميتها.