المادة 23
إلغاء الازدواج الضريبي
1 - بالنسبة للجزائر، يتم تجنب الازدواج الضريبي على الشكل التالي :
أ - إذا تلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو كان يمتلك ثروة تخضع للضريبة ببلجيكا، وهذا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر :
1 - تخصم من الضريبة التي تحصلها على مداخيل هذا المقيم مبلغا يساوي الضريبة على الدخل المدفوعة ببلجيكا. 2 – تطرح من الضريبة التي تحصلها على ثروة هذا المقيم، مبلغا يكون مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة ببلجيكا.
ب – غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم في هذه الحالة أو بتلك الجزء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، الواقع حسابه قبل الطرح، والمطابق حسب الحالة، للمداخيل أو الثروة الخاضعين للضريبة ببلجيكا.
2 - بالنسبة لبلجيكا، يتم تجنب الازدواج الضريبي على الشكل التالي :
أ - إذا تلقى مقيم بلجيكا مداخيل، أو كان يمتلك عناصر الثروة التي تخضع للضريبة بالجزائر، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة 10، الفقرة 2 والمادة 11، الفقرتين 2 و 8 والمادة 12، الفقرتين 2 و 6، فإن بلجيكا تعفي من الضريبة هذه المداخيل أو عناصر هذه الثروة، ولكنها تستطيع أن تضع في الحسبان المداخيل أو عناصر الثروة المعفاة، وهذا لحساب مبلغ هذه الضرائب على باقي دخل أو ثروة هذا المقيم.
ب – إذا تلقى مقيم ببلجيكا، عناصر الدخل المتضمنة في دخله الإجمالي الخاضع للضريبة البلجيكية والتي تتمثل في أرباح الأسهم الخاضعة للضريبة طبقا للمادة 10 ، الفقرة 2 ، وغير المعفاة من الضريبة البلجيكية بموجب الفقرة (ج) أدناه، وفي الفوائد الخاضعة للضريبة طبقا للمادة 11، الفقرة 2 أو 8 أو في الأتاوى الخاضعة للضريبة طبقا للمادة 12 الفقرة 2 أو 6 ، فإن الضريبة الجزائرية المقتطعة من هذه المداخيل تحسم من الضريبة البلجيكية المتعلقة بهذه المداخيل طبقا للأحكام الموجودة في التشريع البلجيكي المتعلق بحسم الضرائب المدفوعة بالخارج من الضريبة البلجيكية، أخذا بعين الاعتبار كل تعديل لاحق بهذا التشريع.
ج - إذا كانت شركة مقيمة ببلجيكا تمتلك أسهما أو حصصا في شركة بالأسهم مقيمة بالجزائر، فإن أرباح الأسهم التي تدفعها هذه الشركة والتي تكون خاضعة للضريبة بالجزائر طبقا للمادة 10، الفقرة 2 تكون معفاة من ضريبة الشركات ببلجيكا ضمن الشروط والحدود التي ينص عليها التشريع البلجيكي.
د – طبقا للتشريع البلجيكي، عندما تطرح فعليا الخسائر التي تتعرض لها مؤسسة مستغلة من طرف مقيم ببلجيكا في مؤسسة مستقرة واقعة بالجزائر، وذلك من أرباح هذه المؤسسة بالنسبة لفرض الضريبة عليها ببلجيكا، فإن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة "أ" لا يطبق ببلجيكا على أرباح المراحل الأخرى الخاضعة للضريبة والعائدة لهذه المؤسسة، إذا كانت هذه الأرباح معفاة أيضا من الضريبة بالجزائر بسبب تعويضها لهذه الخسائر.