المادة 20
الطلبة والمتربصون والمتدربون إن الطالب أو المتربص أو المتدرب الذي يعتبر أو كان يعتبر مباشرة قبل التحاقه بدولة متعاقدة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، والذي يقيم بصفة مؤقتة بالدولة الأولى لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه ، لا يخضع للضريبة في هذه الدولة الأولى، وذلك :
أ - على المبالغ التي يتلقاها من موارد موجودة خارج هذه الدولة لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه.
ب - على كل منحة، مرتب أو ثمن يتلقاه من مؤسسة علمية تربوية أو إنسانية.
ج - على مرتبات مقابل عمل مأجور يمارس بالدولة الأولى خلال المدة العادية للدراسة أو فترة تربص او تمهين التي لا تتعدى سنة واحدة، وذلك حسب الحالة إذا كانت هذه المرتبات لا تتجاوز المبلغ المحدد عن طريق اتفاق ودي وأن تكون مخصصة لإكمال الموارد اللازمة لبلوغ الهدف.