المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ) إن المرتبات، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة، أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع السياسي، أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية ب غير أن هذه المرتبات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة، وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي 1 (1) يحمل جنسية هذه الدولة، أو 2 (2) أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة، لمجرد تقديم الخدمات فقط.
2 - أ) إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع السياسي أو الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
ب غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.
3. تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
4. إن المرتبات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة، لشخص طبيعي مقابل نشاط ممارس في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار اتفاقيات أو اتفاقات مساعدة أو تعاون مبرمة بين الدولتين المتعاقدتين لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى.