المادة 18
المعاشات
1. مع مراعاة أحكام المادة 19، الفقرة 2 فإن المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة برسم عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
2. بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المعاشات والمنح الأخرى سواء كانت دورية أم لا، التي تدفع تطبيقا للتشريع الاجتماعي لدولة متعاقدة أو في إطار النظام العام المنظم من قبل دولة متعاقدة لإتمام الامتيازات المنصوص عليها في هذا التشريع، تخضع للضريبة في هذه الدولة.