المادة 17
الفنانون والرياضيون
1. بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من ممارسة أنشطته الشخصية في الدولة المتعاقدة الأخرى، باعتباره فنانا استعراضيا كفنان المسرح والسينما والإذاعة، أو التلفزة ، أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
2. إذا كانت مداخيل الأنشطة التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي شخصيا وبهذه الصفة لا تدفع للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر فإن هذه المداخيل، بصرف النظر عن احكام المواد 7، 14و15، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس بها أنشطة الفنان أو الرياضي.
3. لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على المداخيل المتأتية من النشاطات الشخصية لفناني الاستعراض الممارسة بدولة متعاقدة والممولة بصفة كلية أو حصة كبيرة من الأموال العمومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد فروعها السياسية أو مجموعاتها المحلية. وفي هذه الحالة لا تخضع المداخيل المستمدة من هذه النشاطات للضريبة إلا بالدولة المتعاقدة الأخرى.