المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
1. إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة بصفته عضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو هيئة مماثلة أو شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. ويطبق هذا الحكم أيضا على المكافآت المقبوضة بسبب ممارسة مهام تعد ، بموجب تشريع الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة، بمثابة مهام ذات طبيعة مماثلة لتلك التي يمارسها الشخص المشار إليه في الجملة السابقة.
2. إن أجور الشخص المذكور في الفقرة الأولى، التي يتحصل عليها بمناسبة قيامه بأعمال الإدراة اليومية أو ذات الطابع التقني وكذلك الأجور التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة إثر قيامه بنشاط شخصي بصفته شريك بالشركة غير الشركة ذات الأسهم، والذي يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة طبقا لأحكام المادة 15