المادة 15
المهن غير المستقلة
1. مراعاة لأحكام المواد 16 و 18 و 19 فإن الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل مأجور لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ماعدا إذا كان العمل ممارسا في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل ممارسا بالدولة الأخرى فإن المكافات المقبوضة، بهذه الصفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2. بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن المكافآت التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل مأجور يمارسه في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى شريطة
أ - أن يقيم المستفيد بالدولة الأخرى فترة أو فترات زمنية لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال السنة المدنية.
ب – وأن تكون المكافات مدفوعة من طرف المستخدم أو لحساب المستخدم غير مقيم بالدولة الأخرى، و
ج - أن لا تتحمل أعباء المكافآت مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها المستخدم في الدولة الأخرى.
3. بصرف النظر عن الأحكام السابقة الواردة في هذه المادة، فإن المكافآت المقبوضة برسم عمل مأجور يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.