المادة 13
أرباح رأس المال
1. إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 ، والتي توجد بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة عن أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى، لممارسة مهنة مستقلة، بما فيها الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة، (بمفردها أو مع مجموع المؤسسة) أو التصرف في هذه القاعدة الثابتة تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3. لا تخضع للضريبة الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، أو الناتجة عن الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4. إن الأرباح الناتجة عن التصرف في أية أموال أخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتنازل عنها مقيما بها.