المادة 12
الأتاوات
1. إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2. غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها وفقا لتشريع هذه الدولة. أما إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا ينبغي أن تتعدى:
أ. 5% من المبلغ الإجمالي للأتاوات المدفوعة لاستعمال أو التنازل عن استعمال حقوق التأليف فيما يتعلق بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، باستثناء الأفلام السينماطوغرافية و الأفلام أو الأشرطة الإذاعية والتلفزية.
ب. 15٪ من المبلغ الإجمالي للأتاوات في الحالات الأخرى.
3. تعني عبارة "الأتاوات" الواردة في هذه المادة، المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال حقوق التأليف الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينماطوغرافية والأفلام والأشرطة الإذاعية والتلفزية أو الانتفاع ببراءة أو علامة صنع أو تجارة أو رسم أو نموذج تصميم أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4. لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الأتاوات مرتبطا بها فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو 14 حسب الحالات.
5. تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه، عندما يكون المدين بالأتاوات سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة التي من أجلها تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات والتي تتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6. إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين فإن مبلغ الأتاوات باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي. وفي غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير، وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الإتاوات خاضعا للضريبة طبقالتشريع الدولة المتعاقدة التي تنتج منها الإتاوات.