المادة 11
الفوائد
1. إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بهذه الدولة الأخرى.
2. غير أن هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة بالدولة المتعاقدة التي تنتج فيها وحسب تشريع هذه الدولة، أما إذا كان المستفيد الفعلي بالفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن مبلغ الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن يتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3. خلافا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية لا تخضع الفوائد للضريبة سوى بالدولة المتعاقدة التي يكون المستفيد الفعلي مقيما بها عندما يتعلق الأمر ب :
أ. فوائد الديون التجارية بما فيها تلك المتمثلة في سندات تجارية ناتجة عن عملية الدفع بأجل محدد لتوريد البضائع والمنتوجات أو الخدمات من قبل المؤسسات.
ب. فوائد القروض مهما كانت طبيعتها غير ممثلة بسندات لحاملها والتي تمنحها المؤسسات المصرفية.
ج. فوائد إيداع مبالغ مالية غير ممثلة بسندات لحاملها المنفذة داخل المؤسسات المصرفية.
4. خلافا لأحكام الفقرة الثانية، تكون الفوائد المحصلة من قبل دولة متعاقدة لحسابها الخاص معفاة من الضريبة من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى.
5. إن عبارة "فوائد" المستعملة في هذه المادة، تعني مداخيل الديون مهما كانت طبيعتها المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو بشرط يقضي بالمساهمة في أرباح المدين، وخاصة مداخيل الأموال العامة والالتزامات المتعلقة بالقروض بما فيه العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات، بينما لا تشمل عبارة "فوائد" في منظور هذه المادة العقوبات نتيجة الدفع المتأخر ولا الفوائد التي تعتبر كأرباح للأسهم في منظور المادة 10 ، الفقرة 3، الجملة الثانية.
6. لا تنطبق أحكام الفقرات 1 و2، و3 عندما يمارس المستفيد الفعلي من الفوائد المقيم بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج بها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة عن طريق صناعة ثابتة موجودة بها وتكون الديون المنتجة للفوائد مرتبطة بها بصفة فعلية. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالات.
7. تعتبر الفوائد ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين هذه الدولة نفسها، أو فرع سياسي، أو جماعة محلية، أو مقيم بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالفوائد، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة، مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة، والتي من أجلها تم اقتراض الدين المؤدي إلى دفع فوائد والتي تتحمل عبء هذه الفوائد التي تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
8. إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فإن مبلغ الفوائد، باعتبار الدين، الذي تدفع من أجله، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الفوائد خاضعا للضريبة طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها الفوائد.