المادة 10
أرباح الأسهم
1. إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بهذه الدولة الأخرى.
2. غير أن أرباح الأسهم هذه تخضع أيضا للضريبة بالدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة التي تدفع الأرباح وحسب تشريع هذه الدولة. أما إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المؤسسة في هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
هذه الفقرة لا تخص فرض الضريبة على الشركة بعنوان الأرباح المستعملة في دفع أرباح الأسهم.
3. إن عبارة " أرباح "الأسهم المستعملة في هذه المادة تدل على المداخيل المتأتية من أسهم أو سندات انتفاع حصص المناجم أو حصص المؤسس أو حصص أخرى مستفيدة باستثناء الديون وكذلك مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مداخيل الأسهم بمقتضى تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة. وتدل هذه العبارة أيضا على مداخيل رؤوس الأموال المستثمرة من قبل الشركاء في شركات أخرى غير الشركات ذات الأسهم الذين يعتبرون مقيمين ببلجيكا، حتى وإن أعطيت هذه المداخيل في شكل فوائد.
4. لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 عندما يمارس المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم المقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة متواجدة بهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة متواجدة بها والتي تتصل بها المشاركة المنتجة لأرباح الأسهم بصفة فعلية، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 7 أو 14 حسب الحالة.
5. عندما تستخلص شركة مقيمة بدولة متعاقدة فوائد أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الدولة الأخرى لا تستطيع تحصيل أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ماعدا في حالة ما إذا تم دفع هذه الأرباح لمقيم بهذه الدولة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت المشاركة المنتجة لأرباح الأسهم ترتبط فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة تقعان بهذه الدولة الأخرى، كما لا تستطيع اقتطاع أية ضريبة بعنوان فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة على أرباح الشركة التي لم يتم توزيعها، حتى وإن اشتملت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة أو جزء منها على أرباح أو مداخيل ناتجة عن هذه الدولة الأخرى.