المادة 9
الأنشطة التجارية
1- ينبغي أن يكون لكل شركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس التعامل بالمثل، ترخيص بإقامة مكاتب على تراب الطرف المتعاقد الآخر لترقية وتوفير خدمات النقل الجوي.
2- ينبغي على كل شركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تحصل على ترخيص يمكنها من أن ترسل إلى تراب الطرف الآخر وتنصب فيه مستخدميها المكلّفين بالتسيير التجاري والميداني والتقني، طبقا للأحكام المتصلة بالنقل الجوي. كما يمكن، وفق اختيار الشركة، تغطية هذه الحاجيات المتعلقة بالمستخدمين، بموظفيها أو من خلال مصالح هيئة أخرى أو مؤسّسة أو شركة خطوط جوية عاملة على تراب الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بالقيام بمثل هذه الخدمات على تراب الطرف المتعاقد الآخر.
3- يمنح كل طرف متعاقد لكل شركة خطوط جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر، حق القيام بخدمات النقل الجوي مباشرة على ترابه ومن خلال ممثليها حسب تقدير الشركة. يجب أن يكون لكل شركة خطوط جوية معينة الحق في عرض خدماتها للنقل الجوي مع حرية كل شخص في شراء هذه الخدمات.
كما ينبغي أن يكون للشركة الجوية المعينة الحق في تسديد ما يترتب من مصاريف بالعملة المحلية على تراب الطرف المتعاقد الآخر.
4- تنجز الأنشطة المذكورة في المواد الفرعية (1(،)2(،)3(و)4) وفقا للقوانين المحلية السارية على تراب الطرف المتعاقد الآخر.