المادة 8
المبادىء التي تدار بموجبها سير الخدمات المتفق عليها
1- ينبغي أن تستفيد الشركة المعينة لكل طرف متعاقد من معاملة عادلة ومنصفة حتى تكون الفرص متكافئة عندما تقوم هذه الشركات بالخدمات المتفق عليها، وعلى كل طرف متعاقد أن يباشر الأعمال المناسبة في نطاق اختصاصه الرامية إلى إلغاء كافة أشكال التمييز والمنافسة غير المشروعة أو غيرها من الممارسات الضارة التي تنال من الموقع التنافسي لشركة معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر من حيث ممارسة حقوقها وصلاحيتها المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2 - بتأدية الخدمات المتفق عليها، ينبغي على الشركات المعينة لكل طرف متعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من أجل تفادي أي ضرر بالخدمات التي تقدمها هذه الشركة على مجموع أو جزء من نفس الخطوط.
3- ينبغي أن تكون القدرة الواجب توفيرها من قبل شركة معينة تابعة لأحد المتعاقدين جد مرتبطة بمتطلبات الجمهور في مجال النقل على الخطوط المتفق عليها كما ينبغي أن يكون هدفها الأول أن تقدم، بمعدل شحن معقول، القدرة الملائمة لتلبية المتطلبات العادية والتوقعية لنقل المسافرين والأمتعة والحمولات والبريد من وإلى تراب الطرف المتعاقد الآخر الذي عين الشركة.
4- ينبغي أن تكون القدرة الواجب توفيرها طبقا لهذه المادة، من قبل شركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في مجال الخدمات المتفق عليها، كما تقرّر بين سلطات الملاحة الجوية التابعة للمتعاقدين، وهذا ، قبل مباشرة الخدمات المتفق عليها من طرف شركة معينة ثم طبقا لمتطلبات الحركة التجارية