المادة 7
الرسوم الجمركية وغيرها من الأعباء
1- إن الطائرات التي تقوم بخدمات نقل جوي متفق عليها لشركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وكذا تجهيزاتها العادية وتزويدها بالوقود والمزلقات (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية) ولوازم الاستهلاك التقني وقطع غيار بمافي في ذلك المحركات ومخزون الطائرة من مواد (بما في ذلك الوجبات الغذائية والمشروبات والمشروبات الروحية والسجائر وغيرها من مواد الاستهلاك التي تباع للمسافرين على متن الطائرة بكميات محدودة) ومواد أخرى موجّهة للاستعمال فقط 27 نوفمبر سنة 2002 م خلال عمليات أو خدمات الطيران والتي تكون على متن الطائرة، ينبغي عند دخول تراب الطرف المتعاقد الآخر أن تعفى من كافة الرسوم الجمركية وغيرها من الأعباء والضرائب غير المباشرة بشرط أن تبقى خلال رحلة عبورها هذا التراب حسب الخدمات المتفق عليها.
2- كما يكون هناك إعفاء من الرسوم المحلية أو الوطنية وكذا النفقات والأعباء باستثناء الأعباء التي تحسب على أساس كلفة الخدمات الموفرة فيما يتعلق ب :
أ) مخزون الطائرة الذي شحن على متنها وهي على تراب أحد الطرفين المتعاقدين، وفق الحدود التي تحددها السلطات المعينة التابعة للطرف المتعاقد المذكور والموجهة للاستعمال على متن الطائرة التي تقوم برحلات دولية لشركة معينة تابعة للمتعاقد الآخر، ب قطع الغيار بما في ذلك المحركات والتجهيزات العادية المستوردة إلى تراب أحد الطرفين المتعاقدين وذلك من أجل صيانة أو تصليح طائرة تقوم بخدمات متفق عليها،
ج) الوقود والمزلقات (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية) الموجّهة للشركة المعينة التابعة لأحد المتعاقدين، لتزويد الطائرة وهي تؤدي الخدمات موضوع الاتفاق، حتى وإن كانت عمليات التزويد هذه تتم على مستوى أي جزء من المسافة المقطوعة في تراب الطرف المتعاقد الآخر حيث قدمت د الأمتعة والحمولة عند العبور المباشر.
3- ويمكن إخضاع المواد المذكورة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) و (د) من الفقرة (2) إلى رقابة أو مراقبة جمركية.
4- إن التجهيزات العادية وقطع الغيار (بما في ذلك المحركات ومخزونات الطائرة وتزودها بالوقود والمزلقات (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية) وغيرها من المواد المذكورة في الفقرة (1) المحتفظ بها على متن طائرة عاملة لصالح شركة جوية معينة تابعة لأحد المتعاقدين، يمكن تفريغها على تراب الطرف المتعاقد الآخر، لكن بعد موافقة السلطات الجمركية العاملة على هذا التراب. وفي هذه الحالة يمكن وضع هذه التجهيزات أو المواد تحت رقابة هذه السلطات الجمركية إلى غاية إعادة تصديرها أو تسوية وضعيتها، طبقا للنصوص التنظيمية السائدة وللإجراءات الجمركية التي يعمل بموجبها هذا الطرف المتعاقد. 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م
5- تكون الإعفاءات المذكورة في هذه المادة متوفرة في حالة قيام إحدى شركات الخطوط الجوية الممعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بتفاهم مع شركة أخرى قصد تسليف اللوازم المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) أو تحويلها على تراب الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تستفيد هذه الشركة (أو الشركات من إعفاءات مماثلة يمنحها الطرف المتعاقد الآخر.