المادة 6
الاعتراف بالشهادات والرخص
1- شهادة القدرة على الملاحة، شهادة الكفاءة وكل شهادة يعطيها أو يثبت صحتها أحد الطرفين المتعاقدين وهي دائما سارية المفعول، كلها شهادات يتعين على الطرف المتعاقد الآخر ، أن يعترف بصحتها، بهدف تأدية الخدمات المتفق عليها ، شريطة أن تكون هذه الشهادات أو الرخص مسلّمة أو أثبتت صلاحيتها بموجب أو وفقا لأدنى المعايير المضبوطة بموجب الاتفاقية أو طبقا لها وكذلك شريطة أن يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الاعتراف، لأغراض الرحلات الجوية المنجزة بموجب الحقوق الممنوحة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (2) بكل شهادة كفاءة أو بأي رخصة يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لرعاياه.
2- وإذا أظهرت الامتيازات أو شروط الرخص أو الشهادات التي يسلمها أحد الطرفين المتعاقدين أو يثبت صلاحيتها، مقارنة بالمعايير المضبوطة وفق ما تنص عليه المعاهدة، سواء أخطرت المنظمة الدولية للطيران المدني بهذا الفرق، أو لا، فإنه يمكن لسلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر دون الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول أن تطلب مهلة لإجراء استشارات، طبقا للمادة 16، مع سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الأول بهدف التأكد من أن مثل هذه الممارسة، ممارسة مقبولة من وجهة نظرها.