المادة 5
تطبيق القوانين والنظم والإجراءات الداخلية والمحلية
1- إن القانون الساري محليا على تراب الطرفين المتعاقدين والمتصل بدخول ترابه والإقامة فيه أو الخروج منه، من قبل طائرات تتولى النقل الجوي الدولي أو أنشطة ملاحة، ينبغي أن يطبق على طائرات شركة من شركات الملاحة الجوية المعينة التابعة للطرف الآخر فور دخولها ومغادرتها وخلال تواجدها على تراب الطرف المتعاقد الأول.
2- إن القانون الساري محليا على تراب أحد الطرفين المتعاقدين والمتصل بدخول والإقامة فيه ومغادرته من قبل مسافرين وأمتعة وطواقم وحمولات أو بريد (بما في ذلك القوانين والنصوص التنظيمية التي يدار بموجبها الدخول ورخصة التحليق وأمن الطيران والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والإجراءات الصحية أو فيما يخص البريد، القوانين والنظم المتصلة بالبريد ينبغي احترامه من طرف مسافري شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر وأمتعتها وطاقمها وحمولتها أو بريدها فور دخول تراب الطرف المتعاقد الأول أو مغادرته أو خلال التواجد فيه.
3- يخضع المسافرون والأمتعة والحمولة والبريد ، عند العبور المباشر بتراب أحد الطرفين المتعاقدين دون مغادرة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض، لرقابة بسيطة، ما عدا في حالة تطبيق تدابير أمنية خاصة أو البحث عن المخدرات أو في ظروف خاصة أخرى.
4- لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخصص معاملة تفضيلية لشركاته للخطوط الجوية الخاصة أو غيرها، مقارنة بالمعاملة التي يخص بها شركة جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر، وذلك في إطار تطبيق القوانين السارية محليا وغيرها من النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة.