مرسوم رئاسي رقم 02-402
· ج.ر عدد 78 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-402 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 21
المادة 5
1 : نقترح أن تعاد صياغة هذه الفقرة كما يلي : إن القانون والإجراءات السارية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمتصلة بدخول إقليمه والإقامة فيه أو الخروج منه من قبل طائرات تتولى خدمات النقل الجوي الدولي أو أنشطة ملاحة، ينبغي أن تطبق على طائرات شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر فور دخولها ومغادرتها وخلال تواجدها على إقليم الطرف المتعاقد الأول.