مرسوم رئاسي رقم 02-402
· ج.ر عدد 78 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-402 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 21
المادة 4
ب) : يطلب إعادة صياغتها على النحو التالي : في حالة ما إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد الأول بأن هناك مشاركة هامة في الملكية ومراقبة فعلية للشركة الجوية من قبل الطرف المتعاقد الذي عين الشركة أو من قبل رعايا هذا الأخير.