المادة 4
إلغاء الترخيص
1- ينبغي أن يكون لسلطات الملاحة الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بالنظر لشركة خطوط جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحق في رفض تسليم الترخيص المذكور في المادة 3 أو إلغائه أو تعليقه أو إحاطته بجملة من الشروط، بشكل مؤقت أو بصفة دائمة وفي أي لحظة :
أ) في حالة عدم استجابة هذه الشركة أو رفضها الخضوع للقوانين السارية محليا والتي تُطبقها عادة سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الأول وفقا للمعاهدة.
ب) في حالة ما إذا لا يتوفّر الطرف المتعاقد الأول على دليل إسناد حصة ملكية هامة ومراقبة فعلية لهذه الشركة الجوية إلى الطرف المتعاقد الذي عين الشركة أو لأحد رعاياه،
ج) في حالة عدم قيام شركة الخطوط الجوية هذه بأنشطتها، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2 - ما عدا إذا كان يجب الشروع عاجلا في عمل للوقاية من مخالفات أخرى للقوانين والنظم المذكورة في الفقرات (أ(،)ب(و)ج) من الفقرة (1)، تمارس الحقوق المشار إليها في هذه المادة الفرعية بعد إجراء المشاورات مع سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة 16.