مرسوم رئاسي رقم 02-402
· ج.ر عدد 78 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-402 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 21
المادة 3
2- (أ (أ) : نقترح أن يتم ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة 2 منها على النحو التالي :
أ) ينبغي على الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق أن يعيّن شركة للخط المحدد طبقا للفقرة (1) ب ينبغي على الطرف المتعاقد المانح للحقوق أن يعطي في أقرب الآجال وبموجب أحكام المادة 4، ترخيصا ملائما لمباشرة نشاط الشركة الجوية المعنية،
ج) تكون التعريفة المحددة طبقا لأحكام المادة 10 سارية المفعول، د تودع رزنامة يوافق عليها الطرفان المتعاقدان طبقا لأحكام المادة 11.