المادة 3
التعيين والترخيص
1- يكون لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين للطرف المتعاقد الآخر كتابيا ومن خلال الطرق الدبلوماسية ، شركة أو عدة شركات خطوط جوية للقيام بالخدمات المتفق بشأنها، على الخطوط المحددة وأن يلغي أو يعدل، كتابيا تعيينا ما.
2- يمكن للخدمات المتفق بشأنها أن تنطلق في أي لحظة، بشكل كامل أو جزئي، لكن ليس قبل أن يعين الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق، شركة على خط محدد، طبقا للفقرة (1) :
أ) أن يكون الطرف المتعاقد المانح للحقوق قد أععطى، بأقل تأخر ممكن وبموجب أحكام المادة 4، الترخيصات الملائمة لشركة الخطوط الجوية،
ب) تكون التعريفة المحددة طبقا لأحكام المادة 10 سارية المفعول وتودع رزنامة يوافق عليها الطرفان المتعاقدان طبقا لأحكام المادة 11.
3- بهدف منح الترخيص الملائم لمباشرة النشاط ، كما هو منصوص عليه في المادة الفرعية (2) يمكن سلطات الملاحة الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطمئنها فيما يتعلق بقدرة هذه الشركة على توفير الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها محليا، المطبقة عادة على خدمات النقل الجوي الدولي، من قبل هذه السلطات، طبقا لأحكام المعاهدة.