المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون ثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، المشار إليهما في صلب النص ب "الطرفين المتعاقدين"، وبصفتهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المعروضة للتوقيع منذ سبعة ديسمبر سنة 1944 بمدينة شيكاغو، واعترافا منهما بأهمية النقل الجوي كوسيلة لإقامة وتعزيز الصداقة والوئام والتعاون بين شعبيهما، وأملا في المساهمة في تطوير الطيران المدني الدولي، ورغبة منهما في إبرام اتفاق يهدف إلى إقامة خدمات نقل جوي بين وخارج اقليميهما.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف
1- حسب هذا الاتفاق ، ما عدا إذا نص السياق على غير ذلك :
1- "سلطات الملاحة الجوية" تعني بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير النقل وبالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا الوزير المكلف بالطيران المدني أو في إحدى الحالتين كل شخص أو هيئة مرخص له القيام بأي مهمة متميزة منصوص عليها في هذا الاتفاق.
2- "الخدمات المتفق عليها" تعني تلك الخدمات الجوية الدولية المبرمجة على طول الخطوط والوجهات المبينة في الملحق التابع لهذا الاتفاق.
وهي خدمات موجهة لنقل المسافرين والأمتعة والحمولة والبريد، طبقا للقدرة المتفق عليها.
3- "اتفاق" يعني : هذا الاتفاق والملحق المرفق وكل التعديلات التي قد تدخل على هذا الاتفاق أو على الملحق.
4- "النقل الجوي"، "النقل الجوي الدولي"، "شركات الخطوط الجوية"، "والتوقف لأغراض غير تجارية"، تكتسي المعنى الذي أعطي لها بموجب المادة 96 من المعاهدة.
5- "المعاهدة " تعني : المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل ما يأتي :
أ) كل ملحق أو تعديل ببموجب المادة 90 من المعاهدة، إذا كان هذا الملحق أو التعديل يتفق مع القوانين المحلية التي يخضع لها الطرفان المتعاقدان، ب كل تعديل يدخل حيّز التنفيذ بموجب المادة 90 من المعاهدة وتمت المصادقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين بموجب القانون الساري محليا.
6- "شركات الخطوط الجوية المعينة" تعني شركة أو عدة شركات معينة ومرخص لها قانونا طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق .
7- "التجهيزات العادية" تعني : معدات غير المخزون وقطع الغيار تكون مواد منقولة مستعمللة على متن الطائرة خلال الرحلة بما في ذلك تجهيزات الإسعاف والنجدة.
8- "قطع الغيار " تعني العتاد الموجه للتصليح أو لتغيير القطع التالفة للطائرة بما في ذلك المحركات.
9- "خط اتجاه محدد يعني : خط مبين في الملحق التابع لهذا الاتفاق .
10- "التعريفات" يعني المبلغ المالي الذي ينبغي دفعه لنقل المسافرين والأمتعة والحمولة وكذا الشروط التي تُطبق بموجبها هذه الأسعار، بما في ذلك عمولات وشروط الوكالة وغيرها من الخدمات التابعة الأخرى باستثناء ثمن وشروط نقل البريد.
11- "التراب"، فيما يتعلّق بدولة ما يكتسي المعنى المنصوص عليه في المادة 2 من المعاهدة.
12- و "أعباء المستعمل": تعني تلك الأعباء والمصاريف التي ينبغي أن تدفعها شركات الخطوط الجوية لتزويد طائراتها وطاقمها ومسافريها بالخدمات الملائمة لراحتهم في المطارات وعلى متن الطائرات.
2- ما عدا إذا اقتضى السياق غير ذلك، فإن العبارات الواردة في صغة المفرد تشمل الجمع كذلك . 27 نوفمبر سنة 2002 م
المادة 2 منح الحق
1- كل طرف متعاقد يمنح الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق من أجل السماح لشركته الجوية المعينة من إقامة ومباشرة نقل جوي دولي على الخطوط المبينة في الملحق.
2- بموجب أحكام هذا الاتفاق، يجب أن تتمتع كل شركة خطوط جوية معينة تابعة لطرف متعاقد، بالحقوق التالية :
أ) التحليق لعبور المجال الجوي للطرف الآخر دون النزول ب التوقف لأغراض غير تجارية،
ج) والهبوط أو التوقف على تراب الطرف المتعاقد الآخر لنقل أو إنزال مسافرين، شحن أو تفريغ أمتعة بضائع وبريد خلال استغلال خدمة جوية متفق عليها.
3- يمكن لشركات الخطوط الجوية لكل طرف متعاقد، غير تلك المبينة في المادة 3، أن تتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ(و)ب) من الفقرة الجزئية 2.
4- ليس هناك في الفقرة الجزئية 2 ما يعطي شركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة ، حق نقل المسافرين من تراب الطرف المتعاقد الآخر وكذا الأمتعة والبضائع والحمولة والبريد، على متن الطائرة مقابل مبالغ مالية أو بموجب عقد استئجار ، نحو نقطة أخرى من تراب الطرف المتعاقد الآخر.
5- في حالة نشوب نزاع مسلح أو اضطرابات أو تطورات سياسية أو ظروف خاصة أخرى وغير معهودة أدت إلى استحالة قيام شركة الخطوط الجوية المعنية التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة، بمهمتها على خطها العادي، ينبغي على الطرف المتعاقد الآخر أن يبذل كل ما في وسعه لتسهيل استمرار عمليات هذه الشركة من خلال ترتيبات مؤقتة ملائمة على خطوطها بما في ذلك منحها مؤقتا الحقوق البديلة كما هو مقرر بين المتعاقدين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م