المادة 21
في السطر 3 ، يطلب استبدال كلمة العقد ب الاتفاق وكذلك عبارة الموفضان بتفويضا قانونيا ب المفوضان قانونا.
الملحق : نقترح بعد الجدولين أن تستبدل كلمة المشار إليها ب المعيّنة، بحيث نقرأ : ملاحظات حول الخطوط المرتقب استعمالها من قبل الخطوط الجوية المعينة.
تلكم هي مجمل التصويبات التي نقترح عليكم إدخالها على النص الأصلي العربي لهذا الاتفاق. كما سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم لي على ما اقترحناه أنفا من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وكذلك رد سعادتكم عليها كتسوية بين دولتينا حول هذا النص، بحيث يكون لتبادل الرسائل هذا نفس الحجية القانونية ابتداءا من تاريخ دخول الاتفاق الأصلي حيز التنفيذ.
تفضلو، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
صاحب السعادة، عبد المجيد فاصلة السيد رياز شايك الأمين العام سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر 27 نوفمبر سنة 2002 م سيدي، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2001 والتي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن ما يلي :
"تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق حول خدمات النقل الجوي الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو.
وتظهر هذه الأخطاء التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الانجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه.
وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكّرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان خدمات النقل الجوي.
تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير".
أتشرف بإعلامكم أن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه.
تقبلوا مني سيّدي أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001 السيد رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة