المادة 17
تعديل الاتفاق
1- يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
2- مع مراعاة القوانين الداخلية المعمول بها وبغض النظر عن أحكام الفقرة (1) ، فإنه يتم الاتفاق على التعديلات الملحقة بهذا الاتفاق مباشرة بين سلطات الملاحة الجوية للطرفين المتعاقدين وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من التاريخ الذي يتفقان عليه وتدخل حيز التنفيذ بعد تأكيدها عبر القناة الديبلوماسية.
3- يعتبر أن هذا الاتفاق قد عدل ضمنيا على أساس أحكام أي اتفاقية دولية أو اتفاق متعدد الأطراف والتي تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين وفقا لإجراءاتهما الدستورية.