مرسوم رئاسي رقم 02-402
· ج.ر عدد 78 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-402 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 21
المادة 16
التشاور
1- يمكن في أي وقت لكلّ طرف متعاقد، أن يطلب إجراء تشاور حول تنفيذ هذا الاتفاق وتأويله وتطبيقه أو تعديله أو احترامه.
2- دون مخالفة المادة 15، فإن مثل هذا التشاور الذي يمكن أن يتم من خلال المحادثة أو المراسلة، ينبغي أن ينطلق خلال الستين (60) يوما الموالية لتلقي مثل هذا الطلب، ما لم ينص على خلاف ذلك بالاتفاق المشترك.