المادة 15
أمن الطيران
1- توافقا مع حقوقها وواجباتها المنصوص عليها في القانون الدولي المتعارف عليه ذي الطابع الإجباري بالنسبة للأطراف المتعاقدة، شريطة ألا يتنافى والقوانين السارية محليا، يُؤكّد الطرفان المتعاقدان بأن واجبهما المتمثل في حماية أمن الطيران المدني من أي عرقلة غير قانونية هو جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
2- مع مراعاة التشريع المعمول به محليا ودون مخالفة الطابع العام لحقوقها وواجباتها المنصوص عليها في القانون الدولي العرفي، فإنه يجب على الطرفين المتعاقدين على الخصوص، العمل طبقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجنح والأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات المفتوحة للتوقيع بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 والاتفاقية حول قمع الحجز غير المشروع للطائرات المفتوحة للتوقيع بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد أمن الطيران المدني، المفتوحة للتوقيع بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 وأي اتفاق آخر متعدد الأطراف يدار بموجبه أمن الطيران المدني ويكون له طابع إجباري بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
3- عند الطلب، يُوفّر الطرفان المتعاقدان كل المساعدة اللازمة لبعضها البعض بهدف الوقاية من أعمال الحجز غير المشروع للطائرات المدنية وغيرها من الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد أمن هذه الطائرات ومسافريها وطواقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية ومن أي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
4- يعمل الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما الثنائية، طبقا للأحكام المتّصلة بأمن الطيران الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني والمذكورة في الملحق المرفق بالاتفاقية الدولية للطيران المدني، بحيث أن هذه التدابير أو الأحكام المتصلة بالأمن قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين.
5- علاوة على ذلك، يجب على الطرفين المتعاقدين أن تشترط من أصحاب الطائرات المسجلة عندها أو أصحاب الطائرات التي يوجد مركز نشاطها الرئيسي، أو إقامتها الدائمة على تراب كل واحد منهما، وكذا متعاملي المطارات المتواجدين على تراب كل واحد منهما، العمل طبقا لأحكام أمن الطيران المطبقة على الطرفين المتعاقدين.
6- يتفق الطرفان على أنه ينبغي على أصحاب الطائرات احترام أحكام أمن الطيران المنصوص عليها في الفقرة (4) والمطبقة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول تراب الطرف المتعاقد الآخر والخروج منه أو خلال الإقامة فيه. وينبغي أن يتأكد الطرفان المتعاقدان من التطبيق الفعلي للتدابير الملائمة داخل ترابها من أجل حماية الطائرات والقيام بعمليات التفتيش الأمني للمسافرين والطواقم وأمتعة اليد والأمتعة والحمولات وعناصر الأمتعة قبل وخلال الركوب أو الشّحن. وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بعين الاعتبار إيجابيا كل شكوى يتقدم بها الطرف المتعاقد الآخر متّصلة بالاجراءات الأمنية الخاصة المعقولة على ترابه لمواجهة تهديد خاص للطيران المدني.
7- إذا وقع حدث أو تهديد بوقوع حدث يتمثل في الحجز غير المشروع على طائرة مدنية أو أي عمل غير قانوني يهدد أمن هذه الطائرة والمسافرين والطاقم ومنشآت الملاحة الجوية، يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة بتسهيل الاتصالات أو غيرها من التدابير الملائمة الموجهة لإنهاء مثل هذا الحادث أو التهديد بأقصى سرعة ممكنة وبأقل خطورة على حياة المسافرين.
8- يتخذ كل طرف متعاقد كافة الإجراءات التي يراها قابلة للتطبيق ميدانيا ليتأكد من أن طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر معرضة لعملية حجز غير مشروعة أو غيرها من الأعمال المعرقلة غير القانونية وهي جاثمة على ترابه لتبقى رابضة على هذا التراب، ما عدا إذا أصبح إقلاعها ضروريا لحماية أرواح أعضاء الطاقم والمسافرين. وكلّما كان ذلك ممكنا، ينبغي اتخاذ مثل هذه الإجراءات على أساس التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
9- إذا كان لطرف متعاقد من الأسباب ما يجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر خالف أحكام هذه المادة، فإن سلطات الملاحة الجوية للطرف المتعاقد الأول يمكنها أن تطلب إجراء تشاور على الفور مع سلطة الملاحة الجوية للطرف المتعاقد الآخر . وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ تقديم الشكوى، فهذا يشكّل سببا كافيا لتطبيق الفقرة (1) من المادة 4 في الحالات المستعجلة، يمكن كل طرف متعاقد أن يتخذ إجراءات وفقا لهذه الفقرة، قبل انتهاء الخمسة عشر (15) يوما.
ويعلق العمل بأي إجراء يتخذ طبقا لهذه الفقرة فور احترام الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذه المادة المتصلة بالأمن. 27 نوفمبر سنة 2002 م