المادة 14
أعباء المستعمل
1- ينبغي على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما في وسعه ليتأكد من أن الأعباء المفروضة على المستعمل أو التي يمكن فرضها من قبل السلطات المختصة على الشركة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر هي أعباء منصفة ومعقولة. ينبغي أن تكون هذه الأعباء قائمة على مبادىء اقتصادية دقيقة الاختيار.
2- ليس باستطاعة أي طرف متعاقد أن يفرض على شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو يسمح أن تفرض عليها أعباء مستعمل تفوق تلك الأعباء المفروضة على شركته الجوية التي تضمن خدمات جوية دولية مماثلة وتستعمل طائرات مماثلة وكذا مؤسسات وخدمات مشاركة.
3- يجب على كلِّ طرف متعاقد أن يشجع المشاورات بين الهيئات التي تفرض الأعباء وشركة الخطوط الجوية المعينة التي تستعمل المنشآت والخدمات.
4- وكلما تيسر ذلك، ينبغي أن يتم هذا التشاور من خلال التنظيم الجوي الأكثر ملاءمة. ويجب أن تطلع الشركة الجوية المعينة، بشكل مسبق، عند الاستطاعة، عن كل اقتراح لاحداث أي تغيير للأعباء المشار إليها في هذه المادة، رفقة المعلومات والمعطيات المناسبة لتمكينها من التعبير عما لديها من آراء والعمل على جعل هذه الآراء تؤخذ في الحسبان قبل حدوث أي تغيير .