المادة 13
تحويل المداخيل
1- أ) مع مراعاة التشريع المحلي المعمول به، يمنح الطرفان المتعاقدان لكل شركة خطوط جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر حق تحويل فائض المداخيل بعد تغطية كافة مصاريف الشركة الجوية المذكورة، على تراب الطرف المتعاقد المشار إليه، بالعلاقة مع نقل المسافرين والأمتعة والحمولة والبريد. 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م ب يجب أن تتم هذه التحويلات حسب سعر الصرف طبقا للقوانين المحلّية للطرفين المعمول بها والتي تدار بموجبها التسديدات الجارية، لكن عندما لا تكون هناك أسعار الصرف الرسمية هذه، فإن هذه التحويلات ينبغي أن تتم حسب أسعار الصرف المعمول بها في الأسواق الأجنبية المطبقة على التسديدات الجارية.
2- وإذا كانت طريقة الدفع المعتمدة من قبل المتعاقدين تدار بموجب اتفاق خاص، فإن مثل هذا الاتفاق ينبغي أن يطبق.