المادة 12
توفير المعلومات يجب على سلطات الملاحة الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن توفّر أو ترسل إلى سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر، من خلال شركاتها للخطوط الجوية المعينة، وعند تلقي الطلب، كل بيان للإحصاءات الدورية أو غيرها كي تطلب بطريقة عقلانية استعراض مدى إنجاز الخدمات المتفق بشأنها، بما في ذلك ومن دون حصر، بيان الإحصائيات المتصلة بالحركة التي أنجزتها شركتها للخطوط الجوية المعينة، بين نقاط تقع على تراب الطرف المتعاقد الآخر ونقاط أخرى تقع على الاتجاهات المحددة.